(أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من) النوم في (الليل فقضى حاجته) أي حاجة الإنسان يعني الحدث الأصغر (ثم غسل وجهه وبديه) فقط (ثم نام) أي عاد إلى النوم، قال القاضي عياض: والظاهر أن المراد بقضاء الحاجة الحدث الأصغر؛ البول والغائط، والحكمة في غسل الوجه إذهاب النعاس وآثار النوم وكسله، وأما غسل اليد فلعله كان لشيء نالهما فليس هذا الحديث من أحاديث وضوء الجنب قبل أن ينام، قال القرطبي: والمراد بالحاجة هنا الحدث الأصغر لأنه الذي يمكن أن يطلع عليه ابن عباس وأيضًا فهو الذي يقام له، ويحتمل أن تكون حاجته إلى أهله ويخبر بذلك ابن عباس عمن أخبره بذلك من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد بذلك بيان أن الجنب لا يجب عليه أن يتوضأ للنوم الوضوء الشرعي، والله تعالى أعلم اهـ.
قال النواوي: وفي هذا الحديث أن النوم بعد الاستيقاظ في الليل ليس بمكروه، وقد جاء عن بعض زهاد السلف كراهة ذلك، ولعلهم أرادوا من لم يأمن استغراق النوم بحيث يُفَوِّتُه وظيفته ولا يكون مخالفًا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمن فوات أوراده ووظيفته، والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [١٣٨] وابن ماجه [٥٠٨].
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.