للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُسَامَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ قَال: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَال: "نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ".

٥٩٨ - (٠٠) (٠٠) (٠٠) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عن

ــ

أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي ثقة ثبت ربما دلس من (٩) روى عنه في (١٧) بابا (قالا) أي قال عبد الله بن نمير وأبو أسامة (حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري المدني (عن نافع) العدوي مولى ابن عمر أبي عبد الله المدني الفقيه ثقة ثبت فقيه مشهور من (٣) روى عنه في (١٢) بابا (عن) عبد الله (بن عمر) بن الخطاب العدوي أبي عبد الرحمن المكي الصحابي الجليل، روى عنه في (١٣) بابا (أن) أمير المؤمنين (عمر) بن الخطاب المدني (قال يا رسول الله) وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان بصريان أو كوفيان أو نسائي وبصري (أيرقد) أي أينام؛ كما في رواية الترمذي (أحدنا وهو جنب قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم) يرقد (إذا توضأ) وضوءه للصلاة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [١/ ١٦] والبخاري [٢٨٧] وأبو داود [٢٢١] والترمذي [١٢٠] والنسائي [١/ ١٤٠].

وفي تحفة الأحوذي: قوله (قال نعم إذا توضأ) المراد به الوضوء الشرعي لا اللغوي لما رواه البخاري عن عائشة قالت (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة) قال الحافظ: أي توضأ وضوءًا كما للصلاة، وليس المعنى أنه يتوضأ لأداء الصلاة، وإنما المراد وضوءًا شرعيًّا لا لغويًّا، انتهى. وقد اختلف العلماء هل هو واجب أو غير واجب؟ فالجمهور قالوا بالثاني، وذهب داود وجماعة إلى الأول لورود الأمر بالوضوء، ففي رواية البخاري ومسلم "لِيَتوضأ ثم لْيَنَم" وفي رواية لهما "توضأ واغسل ذكرك ثم نم"، قال الشوكاني: يجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب. اهـ.

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عمر رضي الله عنه فقال:

٥٩٨ - (٠٠) (٠٠) (٠٠) (وحدثنا محمد بن رافع) القشيري مولاهم أبو عبد الله النيسابوري ثقة من (١١) روى عنه في (١١) بابا (حدثنا عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني ثقة متشيع من (٩) روى عنه في (٧) أبواب (عن)

<<  <  ج: ص:  >  >>