للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَتَى أحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ".

زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ: بَينَهُمَا وُضُوءًا. وَقَال: ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاودَ

ــ

كوفيان وبصريان ومدني والثالث بغدادي وكوفي أو كوفيان وبصريان ومدني.

(قال) أبو سعيد الخدري (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى) وجامع (أحدكم أهله) أي حليلته (ثم أراد أن يعود) ويرجع إلى الجماع ثانيًا (فليتوضأ) أي فليغسل فرجه لأنه أبلغ في النظافة وأنشط للجماع (زاد أبو بكر) بن أبي شيبة (في حديثه) أي في روايته فليتوضأ (بينهما) أي بين الجماعين (وضوءًا) لغويًّا وهو غسل الفرج أو شرعيًّا على الخلاف الآتي (وقال) أبو بكر أيضًا (ثم أراد أن يعاود) بدل قول غيره أن يعود والمعنى واحد.

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أبو داود [٢٢٠] والترمذي [١٤١] والنسائي [١/ ١٤٢].

قال القرطبي: ذهب بعض أهل الظاهر إلى أن هذا الوضوء هنا هو الوضوء الشرعي وأنه واجب، واستحبه أحمد وغيره، وذهب الفقهاء وأكثر أهل العلم إلى أنه غسل الفرج فقط مبالغة في النظافة واجتنابًا لاستدخال النجاسة ويستدل على ذلك بأمرين:

أحدهما- أنه قد روى هذا الحديث ليث بن أبي سليم من حديث عمر، وقال فيه "فليغسل فرجه"، مكان "فليتوضأ بينهما وضوءًا" رواه أبو يعلى في الكبير، وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس.

وثانيهما- أن الوطء ليس من قبيل ما شرع له الوضوء؛ فإن أصل مشروعيته للقرب والعبادات، والوطء ينافيه فإِنه للملاذ والشهوات، وهو من جنس المباحات ولو كان ذلك مشروعًا لأجل الوطء لشرع في الوطء المبتدأ فإِنه من نوع المعاود وإنما ذلك لما يتلطخ به الذكر من نجاسة ماء الفرج والمني فإِنه مما يكره ويُسْتَثْقَل عادة وشرعًا. اهـ مفهم.

وقال القاضي عياض: حمل هذا الوضوء عمرو ابنه وأحمد وغيرهم على وضوء الصلاة، وحمله الجمهور على غسل الفرج خوف أن تدخل النجاسة في الفرج دون

<<  <  ج: ص:  >  >>