للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢٠ - (٢٨١) (١٢٧) (٩١) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ. حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أبِي سُفْيَانَ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَفمَ، إِذَا اغتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيءٍ نَحْو الْحِلابِ،

ــ

(يعني ينفضه) رد على من كره التمندل، وقال: لأن الوضوء نور إذ لو كان كما قال لما نفضه عنه لأن النفض كالمسح في إتلاف ذلك الماء. اهـ مفهم.

قال النواوي: فيه دليل على أن نفض اليد بعد الوضوء والغسل لا بأس به، وقد اختلف أصحابنا فيه على أوجه: أشهرها أن المستحب تركه ولا يقال إنه مكروه، والثاني أنَّه مكروه، والثالث أنَّه مباح يستوي فعله وتركه وهو الأظهر المختار، فقد جاء هذا الحديث الصحيح في الإباحة ولم يثبت في النهي شيء أصلًا.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة الأول ثانيًا بحديث آخر لها فقال:

٦٢٠ - (٢٨١) (١٢٧) (٩١) (وحدثنا محمد بن المثنى) بن عبيد (العنزي) بفتح العين والنون وبالزاي أبو موسى البصري ثقة من (١٠) قال (حدثني أبو عاصم) النبيل الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني البصري ثقة ثبت من (٩) مات في ذي الحجة سنة (٢١٢) روى عنه في (١٢) بابا (عن حنظلة بن أبي سفيان) القرشي الجمحي الأموي المكي واسم أبي سفيان الأسود بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية ثقة حجة، من (٦) مات سنة (١٥١) روى عنه في (٩) أبواب (عن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي أبي محمد المدني أحد الفقهاء السبعة في المدينة وأحد الأئمة الأعلام ثقة من كبار الثالثة، مات سنة (١٠٦) على الصحيح (عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان بصريان وواحد مكي (قالت) عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل) أي إذا أراد الاغتسال (من الجنابة دعا) أي طلب (بشيء) أي بماءٍ ملءِ شيءٍ (نحو الحِلَاب) ونحو بالجر بدل من شيء أي طلب بماء قدر ملء الحلاب، وبالنصب بدل منه أيضًا على أن الباء زائدة أي طلب ماءًا قدر ما يملأ الحلاب، والحلاب بكسر الحاء المهملة لا غير إناء يسع قدر حلبة ناقة قاله الخطابي، وقال غيره: إناء ضخم

<<  <  ج: ص:  >  >>