للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤٠ - (٠٠) (٠٠) (٠٠) وحدّثنا عَمْرْو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا

ــ

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٦/ ٣١٥] وأبو داود [٢٥١ - ٢٥٢] والترمذي [١٠٥] والنسائي [١/ ١٣١].

وفي المفهم: قوله: (أفأنقضه) الرواية الصحيحة بالقاف، وقد وقع لبعض مشايخنا بالفاء، ولا بُعْدَ فيه من جهة المعنى، والحديث لا يدل على صحة ما ذهب إليه مالك وغيره من الرخصة في نقض الضفر مطلقًا للرجال والنساء، وقد منعه بعضهم مطلقًا منهم عبد الله بن عمر، وقد أجازه بعضهم للنساء خاصة متمسكًا في ذلك بحديث ثوبان مرفوعًا "أما الرجل فلينثر رأسه فليغسله، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بِكَفَّيها" أخرجه أبو داود [٢٥٥] هذا نص في التفرقة غير أن هذا الحديث من حديث إسماعيل بن عياش، واختلف في حديثه غير أن الَّذي صار إليه يحيى بن معين وغيره أن حديثه عن أهل الحجاز متروك على كل حال، وحديثه عن الشاميين صحيح، وهذا الحديث من حديثه عن الشاميين فهو صحيح على قول يحيى بن معين، وهذا فيه نظر فإن كان ما قاله يحيى فالفرق واضح وإن لم يكن فعدم الفرق هو القياس لأن النساء شقائق الرجال كما صار إليه الجمهور.

(تنبيه) لا يفهم من التخفيف في ترك حل الضفر التخفيف في إيصال الماء إلى داخل الضفر لما سيأتي في حديث أسماء بنت شَكَلٍ، ولما صح من حديث علي مرفوعًا "مَنْ ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فُعل به كذا وكذا من النار" قال علي: فمِن ثَمَّ عاديت رأسي وكان يحلقه، رواه أحمد [١/ ٩٤ و ١٣٣] وأبو داود [٢٤٩١].

وقوله: (إنما يكفيك) حجة لمن يرى أن الواجب في الغسل التعميم فقط، وقد قدمنا القول في عدد الغَرَفَات، وفي اشتراط التدليك (والحَثَيَاتُ) جمع حَثْيَةٍ وهي الغَرفة وهي هنا باليدين ويقال حثا يحثو ويحثي حثية وحثوة وحَثْيًا، ومنه حديث "احثوا التراب في وجوه المداحين" رواه ابن حبان [٥٧٦٩] من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهي الإِفْراغَاتُ أيضًا في الحديث الآخر. اهـ منه.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقال:

٦٤٠ - (٠٠) (٠٠) (٠٠) (وحدثنا عمرو) بن محمد بن يحيى (الناقد) قال (حَدَّثَنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>