للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِيهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ

ــ

الأحوص (فيه) أي في حديثه (غسل الجنابة) فاقتصر فيه على غسل الحيض، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلَّا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وذكر فيه أربع متابعات واعلم أنَّه اختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك، فالصحيح المختار الَّذي قاله الجمهور أن الحكمة في استعماله تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهة، وحكى الماوردي فيه قولان أحدهما هذا، والثاني أن الحكمة فيه أنَّه أسرع إلى عُلوق الولد، قال فإن قلنا بالأول ففقدتِ المسكَ استعملت ما يخلفه في طيب الرائحة، وإن قلنا بالثاني استعملت ما قام مقدمه في ذلك من القُسْط والأظفار وشبههما، قال: واختلفوا في وقت استعماله فمن قال بالأول قال: تستعمله بعد الغسل، ومن قال بالثاني قال قبله، هذا آخر كلام الماوردي. وأما قول من قال إن الحكمة الإسراع في العلوق فضعيف أو باطل فإنه على مقتضى قوله ينبغي أن يُخص به ذات الزوج الحاضر الَّذي يُتَوَقَّع جماعه في الحال، وهذا شيء لم يَصِرْ إليه أحد نعلمه، بل الصواب أن الحكمة تطييب المحل وإزالة الرائحة الكريهة، وأن ذلك مستحب لكل مغتسلة من الحيض أو النفاس سواء ذات الزوج وغيرها، وتستعمله بعد الغسل فإن لم تجد مسكًا فطيبًا غيره فإن لم تجد فطينًا فإن لم تجد فالماء كاف، اهـ نووي بتصرف.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>