المعجمة وباللام، وحكى ابن سِيدَه فيه: العادل بالدال المهملة مع اللام، وفي الصحاح بذال معجمة وراء "العاذر" وهو عرق في أدنى رحم المرأة أي في أسفله وأقربه، وأما الحيض فهو دم يخرج من عرق في أقصى رحمها وأبعده وأعلاه على سبيل الصحة في أوانه (وليس) ذلك الدم الجاري منكِ على الاستمرار (بالحيضة) أي بدم الحيضة الَّذي يخرج من أقصى رحم المرأة في أوانه على سبيل الصحة، قال النواوي: يجوز في حاء الحيضة كسرها على معنى الهيئة والحالة، وفتحها وهو الأظهر على معنى الحيض (فإذا أقبلت الحبضة) المعتادة لك قبل استمرار الدم أي جاء وقتها سَوَاءٌ كان من أَوَّلِ الشهر أو آخره أو وسطه (فدعي الصلاة) أي اتركيها أي اتركي الصلاة وجميع ما يحرم بالحيض من الطواف والاستمتاع وغير ذلك (وإذا أدبرت) وانقطعت حيضتك المعتادة قبل استمرار الدم أي مضى وقتها مطلقًا (فاغسلي عنك الدم) أي اغتسلي غسل انقطاع الحيض (وصلي) في أيام استحاضتك حتَّى يُقبل وَقْتُ حيضِكِ المعتَاد أي لا تتركي الصلاة في كل الأوقات ولكن اتركيها في مقدار العادة ويوكَلُ ذلك إلى أمانتها وردها إلى عادتها ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص، وفيه دلالة على أن فاطمة كانت معتادة.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [٦/ ٨٢] والبخاري [٣٠٦] وأبو داود [٢٨٢ - ٢٩٨] والترمذي [١٢٥] والنسائي [١/ ١٨٣ - ١٨٥].
وفي المفهم: قوله (إنما ذلك عرق) دليل لنا على العراقيين في أن الدم السائل من الجسد لا ينقض الوضوء فإنه قال بعد هذا فاغسلي عنك الدم وصلي، وهذا أصح من رواية من روى (فتوضَّئِي وصلي) باتفاق أهل الصحيح وهو قول عامة الفقهاء، ويعني بقوله (ذلك عرق) أي عرق انقطع فسال أي هو دم علة، ويدل أيضًا أن المستحاضة حكمها حكم الطاهر مطلقًا فيما تفعل من العبادات وغيرها فيطؤها زوجها خلافًا لمن منع ذلك وهو عائشة وبعض السلف، وقوله (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة) يدل على أن هذه المرأة مميزة فإنه صلى الله عليه وسلم أحالها على ما تعرف من تغير الدم، وقد نص على هذا الحديث أبو داود فقال (إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يُعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضيء وصلي) رواه أبو داود [٢٨٦] من حديث