نوفل في الصلاة، وأبو صالح باذام وعبد الله بن عياش وجماعة لها ستة وأربعون حديثًا (٤٦) اتفقا على حديث، أسلمت يوم الفتح وماتت في خلافة معاوية، حالة كونها (تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي إلى منزله (عام الفتح) أي عام فتح مكة (فوجدته) أي رأيته وصادفته حالة كونه (يغتسل) أي يغسل جسده الشريف (وفاطمة) أي والحال أن فاطمة الزهراء (ابنته تستره) أي تستر جسده عن الناس (بثوب) وفي هذا الحديث دليل على جواز اغتسال الإنسان بحضرة امرأة من محارمه إذا كان يحول بينه وبينها ساتر من ثوب وغيره، وهذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال الأبي: وكان حديثًا لأن سترها كان بأمره صلى الله عليه وسلم. وسند هذا الحديث من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد مكي وواحد نيسابوري. ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أم هانئ رضي الله عنها فقال:
٦٦٠ - (٠٠)(٠٠)(٠٠)(حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر) التجيبي المصري (أخبرنا الليث) بن سعد الفهمي المصري (عن يزيد بن أبي حبيب) سويد الأزدي مولاهم أبي رجاء المصري ثقة فقيه من الخامسة (عن سعيد بن أبي هند) الفزاري مولاهم مولى سمرة المدني، روى عن أبي مرة مولى عقيل في الوضوء، وعن أبي موسى مرسلًا، وأبي هريرة وابن عباس، ويروي عنه (ع) ويزيد بن أبي حبيب وابنه عبد الله ونافع بن عمر الجمحي، وقال أبو حاتم الرازي: لم يسمع من أبي هريرة، قال ابن سعد: له أحاديث صالحة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: ثقة، وقال في التقريب: ثقة من الثالثة مات سنة (١١٦) ست عشرة ومائة (أن أبا مرة) يزيد الهاشمي مولاهم المدني (مولى عقيل) بن أبي طالب نسبه إلى ولاء عقيل لملازمته إياه وإلا فهو مولى أم هانئ كما في الرواية المتقدمة (حدثه) أي حدث لسعيد بن أبي هند (أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته) أي حدثت لأبي مرة (أنه) أي أن الشأن والحال