للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَمِرٍ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَال: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الاثْنَينِ إِلَى قُبَاءٍ. حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِمٍ وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَابِ عِتْبَانَ، فَصَرَخَ بِهِ. فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ" فَقَال عِتْبَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ. مَاذَا عَلَيهِ؟

ــ

سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال أبو داود، ثقة، وقال النسائي أيضًا: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: صدوق يخطئ، من (٥) مات سنة (١٤٠) روى عنه في (٧) أبواب، وأتى بالعناية في قوله (يعني ابن أبي نمر) إشارة إلى أن هذه النسبة من زيادته زادها إيضاحًا للراوي (عن عبد الرحمن بن أبي سعيد) الأنصاري الخزرجي (الخدري) أبي محمد المدني ثقة من (٣) مات سنة (١١٢) روى عنه في (٤) أبواب (عن أبيه) سعد بن مالك الأنصاري الخدري الصحابي الجليل المشهور من المكثرين. وهذا السند من خماسياته رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد إما نيسابوري أو بغدادي أو بغلاني أو مروزي (قال) أبو سعيد الخدري (خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء) موضع معروف بالمدينة وهو بضم القاف ممدودًا مذكر مصروف على الصحيح، وفيه لغة أخرى أنه مؤنث غير مصروف وأخرى أنه مقصور، اهـ نووي (حتى إذا كنا في) منازل (بني سالم) بطن معروف من الأنصار (وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب) دار (عتبان) بكسر المهملة وسكون المثناة الفوقية على المشهور، وقيل بضم العين بن مالك بن عمرو الأنصاري الخزرجي السلمي العجلاني الصحابي المشهور (فصرخ) رسول الله صلى الله عليه وسلم (به) أي بعتبان بن مالك أي ناداه بالصوت الرفيع (فخرج) عتبان إلينا حالة كونه (يجر إزاره) على الأرض أي لم يشده استعجالا إلى إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم (فقال) له (رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل) يريد عتبان بن مالك أي حملناه على أن يعجل من فوق امرأته أي حملناه على الإسراع بالقيام من فوق زوجته (فقال عتبان) بن مالك: نعم (يا رسول الله) أعجلتموني (أرأيت الرجل) أي أخبرني عن الرجل (يعجل) أي يحمل على الإسراع بالقيام (عن) فوق (امرأته) ويترك الجماع (و) الحال أنه (لم يمن) أي لم ينزل المني ولم يقض حاجته (ماذا) أي ما الذي يجب (عليه) هل يجب عليه الغسل لجماعه أم الوضوء

<<  <  ج: ص:  >  >>