كوفيان، ومن لطائفه أن فيه رواية صحابي عن صحابي (قال) أبي بن كعب (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) حكم (الرجل يصيب من المرأة) ما يصيب الرجل منها يعني يجامعها (ثم يُكْسِلُ) ويضعف عن الإنزال، من أكسل الرباعي يقال أكسل الرجل في جماعه، وكَسِل بكسر السين إذا ضعف عن الإنزال والجماع، والرباعي أفصح، فهل عليه الغسل أم الوضوء؟ (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ينسل ما أصابه من) رطوبة فرج (المرأة ثم يتوضأ وبُصلي) ولا غسل عليه لأن الغسل بالماء إنما يجب من إنزال الماء ولا ماء هنا، فهو شاهد لحديث أبي سعيد الخدري فهما منسوخان بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٥/ ١١٣] والبخاري [٢٩٣].
وهذا الحديث أصرح في الدلالة على ترك الغسل من الحديث السابق، وفيه التصريح بتأخير الوضوء عن غسل ما يصيبه من المرأة، اهـ قسط. قال النواوي: وفيه دلالة على نجاسة رطوبة فرج المرأة، وفيها خلاف معروف، والأصح عند بعض أصحابنا نجاستها، ومن قال بالطهارة يحمل الحديث على الاستحباب وهذا هو الأصح عند أكثر أصحابنا، والله أعلم.
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أُبي بن كعب رضي الله عنه فقال:
٦٧٥ - (٠٠)(٠٠)(٠٠)(وحدثنا محمد بن المثنى) العَنَزِي البصري (حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري (حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري (عن هشام بن عروة) الأسدي المدني، قال (حدثني أبي) عروة بن الزبير الأسدي المدني (عن المَلِيّ) أي عن الغني في الحديث أبي أيوب الأنصاري، والملي هو المعتمد عليه المركون إليه في كل شيء (عن الملي) أي عن الغني أبي بن كعب، قال المؤلف (يعني) ويقصد هشام