الجمعة سابع ذي الحجة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهذا السند من تساعياته أربعة منهم مدنيون وأربعة بصريون وواحد يمامي أو أربعة مدنيون وواحد يمامي وثلاثة بصريون وواحد نسائي أوكسي، وهذا السند هو الثاني من تساعياته، ومن لطائفه أن فيه رواية صحابي عن صحابي وتابعي عن تابعي (قال) زيد بن خالد (قلت) في سؤال عثمان (أرأيت) أي أخبرني يا أمير المؤمنين (إذا جامع الرجل امرأته) أي حليلته (ولم يُمن) أي ولم ينزل المني فماذا عليه هل عليه الغسل أو الوضوء؟ (قال عثمان) رضي الله عنه (يتوضأ) ذلك الرجل (كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره) مما أصابه من رطوبة فرج المرأة من غير غسل (قال عثمان سمعته) أي سمعت الذي أُفتي به من الوضوء وغسل الذكر (من رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي القسطلاني: وقد كانت الفُتيا في أول الإسلام كذلك، ثم جاءت السنة بوجوب الغسل، ثم أجمعوا عليه بعد ذلك، وعلله الطحاوي بأنه مفسد للصوم وموجب للحد والمهر وإن لم يُنزل فكذلك الغسل، اهـ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري فقط كما في تحفة الأشراف في ترجمة خالد بن زيد رضي الله عنه.
ثم استشهد المؤلف رابعًا لحديث أبي سعيد الخدري بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما فقال:
٦٧٧ - (٣١١)(١٥٧)(١٢١)(وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد) بن عبد الوارث العنبري البصري، قال (حدثني أبي) عبد الصمد بن عبد الوارث البصري (عن جدي) عبد الوارث بن سعيد العنبري البصري (عن الحسين) بن ذكوان المعلم العَوْذِي البصري، قال (قال) لي (يحيى) بن أبي كثير اليمامي (وأخبرني) أيضًا (أبو سلمة) بن عبد الرحمن كما أخبرني عن عطاء بن يسار، قال القسطلاني: وهو معطوف على الإسناد الأول وليس