للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالتْ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ. قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا جَلَسَ بَينَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ".

٦٨١ - (٣١٤) (١٦٠) (١٢٤) حدَّثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُّ. قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

ــ

لما سألت عنه (سقطت) أي صادفت ووافقت أي صادفت خبيرًا عالمًا بحقيقة ما سألت عنه عارفا بخفيه وجليه حاذقا فيه، وهذا مثل مشهور قال أبو عبيد: وأصله لمالك بن جبير أحد حكماء العرب، وبه تمثل الفرزدق حين لقيه الحسين بن علي وهو يريد العراق للبيعة وقال له: ما وراءك؟ فقال: على الخبير سقطت، قلوب الناس معك، وسيوفهم مع بني أمية، والأمر يَنزل من السماء، فقال: صدقتني اهـ من الأبي. الذي يوجب الغسل هو مجرد الإيلاج لأنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس) الرجل (بين شعبها الأربع ومس الختان) أي محل الختان من الرجل وهو الحشفة (الختان) أي محل الختان من المرأة (فقد وجب الغسل) عليهما وإن لم ينزلا ومس ختانيهما كناية لطيفة عن الإيلاج فلو تماسا أو التقيا دون مغيبها لم يُلتفت إلى ذلك، وفي المفهم قال الشيخ ابن عرفة: وهذه الأحاديث أعني حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما لا يبقى معها متمَسَّكٌ للأعمش وداود، والله أعلم. اهـ.

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [٦/ ١١٢] والترمذي [١٠٨ و ١٠٩].

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث آخر لعائشة رضي الله تعالى عنهما فقال:

٦٨١ - (٣١٤) (١٦٠) (١٢٤) (حدثنا هارون بن معروف) المروزي أبو علي البغدادي، وثقه ابن معين والعجلي وأبو زرعة وأبو حاتم وصالح بن محمد، وقال في التقريب: ثقة من (١٠) مات سنة (٢٣١) روى عنه في (٦) أبواب (وهارون بن سعيد الأيلي) أبو جعفر التميمي ثقة من (١٠) مات سنة (٢٥٣) روى عنه في (٢) بابين (قالا حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي أبو محمد البصري ثقة، من (٩) مات سنة (١٩٧) روى عنه في (١٣) بابا، قال (أخبرني عياض بن عبد الله) الفهري القرشي المدني ثم المصري، روى عن أبي الزبير في الوضوء والزكاة، ومخرمة بن سليمان في الصلاة، وإبراهيم بن عبيد بن رفاعة في التوبة، ويروي عنه (م د س ق) وابن وهب والليث، وثقه

<<  <  ج: ص:  >  >>