قال:"توضئوا مما غيرت النار" وهو مذهب عائشة وأبي هريرة وأنس والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم، وحديث جابر بن سمرة عند مسلم أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل، وحديث البراء المصحح في المجموع قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحم الإبل فأمر به، وبه استدل الإمام أحمد على وجوب الوضوء من لحم الجزور، فأُجيب عن ذلك بحمل الوضوء على غسل اليد والمضمضة لزيادة دسومة اللحم وزهومة لحم الإبل، وقد نهى أن يبيت وفي يده أو فمه دسم خوفا من عقرب ونحوها، وبأنهما منسوخان بخبر أبي داود والنسائي وغيرهما وصححه ابنا خزيمة وحبان عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ولكن ضَعَّفَ الجوابين في المجموع بأن الحمل على الوضوء الشرعي مقدم على اللغوي كما هو معروف في محله، وترك الوضوء مما مست النار عام، وخبر الوضوء من لحم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام سواء وقع قبله أو بعده لكن حكى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه قال: لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم أجمعين بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرجَّحْنَا به أحد الجانبين وارتضى النواوي هذا في شرح المهذب، وعبارته وأقرب ما يُسْتَرْوَح إليه قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما دل عليه الخبران هو القول القديم وهو وإن كان شاذًّا في المذهب فهو قوي في الدليل، وقد اختاره جماعة من محققي أصحابنا المحدثين، وأنا ممن اعتقد رجحانه اهـ وقد فرق الإمام أحمد بين لحم الجزور وغيره اهـ قسطلاني.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:
٦٨٦ - (٠٠)(٠٠)(٠٠)(وحدثنا زهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي ثقة، من (١٠) قال (حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ القطان التميمي أبو سعيد البصري الإمام القدوة الحافظ الثقة المتقن، من كبار (٩) مات سنة (١٩٨) روى عنه في