للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٧ - (٣١٩) (١٦٥) (١٢٩) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ. حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفٍ يَأكُلُ مِنْهَا. ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضأْ

ــ

يده ولا في فمه، وهذا يدل على أن أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء.

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث عمرو بن أمية رضي الله تعالى عنهم فقال:

٦٨٧ - (٣١٩) (١٦٥) (١٢٩) (وحدثنا محمد بن الصباح) الدولابي أبو جعفر البغدادي البزاز صاحب السنن، وثقه أحمد وابن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة، وقال في التقريب: ثقة، من (١٠) مات سنة (٢٢٧) روى عنه في (٧) أبواب، قال (حدثنا إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني، قال ابن معين: ثقة حجة، وقال أحمد والعجلي وأبو حاتم: ثقة، وقال في التقريب: ثقة حجة تُكُلِّم فيه بلا حجة، من (٨) مات سنة (١٨٣) روى عنه في (١٤) بابا، قال (حدثنا) محمد بن مسلم (الزهري) أبو بكر المدني من (٤) مات سنة (١٢٥) (عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري) بفتح المعجمة وسكون الميم نسبة إلى ضمرة بن بكر المدني أخي عبد الملك بن مروان من الرضاعة، روى عن أبيه في الوضوء، وأنس ووحشي، ويروي عنه (خ م دت س) والزهري وأبو سلمة وأبو قلابة، قال العجلي: ثقة، وقال في التقريب: ثقة من الثالثة، مات سنة (٩٦) ست وتسعين روى عنه في (١) باب الوضوء (عن أبيه) عمرو بن أمية بن خويلد بن ناشرة بن كعب بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن عدي بن كنانة الضمري أبي أمية المدني أحد الأبطال من الصحابة، الصحابي المشهور، له عشرون (٢٠) حديثًا اتفقا على حديث، وانفرد (خ) بآخر، يروي عنه (ع) وابنه جعفر في الوضوء، أسلم بعد أُحد، ومات بالشام في خلافة معاوية (أنه) أي أن عمرو بن أمية (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتَزُّ) بالحاء المهملة وبالزاي المشددة، أي يقطع بالسكين، وفي السكين لغتان التذكير والتأنيث يقال سكين جيد وجيدة، وسُميت سكينًا لتسكينها حركة المذبوح (من) لحم كتفِ) شاة نضيج بفتح الكاف وكسر التاء وبكسر الكاف وإسكان التاء وهي رأس عظم العضد، حالة كونه (يأكل منها) أي من لحمها (ثم صلى) بالناس (و) الحال أنه (لم يتوضأ) وضوءه للصلاة، وفي الحديث دليل على جواز

<<  <  ج: ص:  >  >>