للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا. ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَال: "إِنَّ لَهُ دَسَمًا"

ــ

المدني، أحد الفقهاء السبعة ثقة ثبت فقيه، من (٣) مات سنة أربع وتسعين (٩٤) روى عنه في (٨) أبواب (عن) عبد الله (بن عباس) رضي الله تعالى عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنًا ثم دعا بماء) أي طلب بماء فأُتي به (فتمضمض) بالماء (وقال) صلى الله عليه وسلم (أن له) أي إن للبن (دَسَمًا) بفتحتين منصوبًا اسم إن، وهذا بيان لعلة المضمضة من اللبن، والدسم: ما يظهر على اللبن من الدهن، وفي المصباح: الدسم: الودك من لحم وشحم، وفي المرقاة: والدسم ما يَعْلُقُ باليد والفم عند تناوله نحو اللبن واللحم ويكون ما يعلق به لزجًا غير نقي، وفي المفهم: والدسم بفتح السين وسكونها والفتح أولى به لأنه الاسم ومثل الحَسَب والنَقَض؛ وهو عبارة عن زفر الدهن يقال منه دَسِمَ الشيء بالكسر يَدْسَم بالفتح، وتدسيم الشيء جعل الدسم عليه ويقال أيضًا دَسِمَ المطر والأرض بَلَّهَا ولم يُبالغ، ويقاس عليه استحباب المضمضة من كل ما له دسم، قوله (إن له دسمًا) قال القاضي عياض: المضمضة من اللبن وغيره سنة عند القيام إلى الصلاة لاسيما الدسم أو لزوجة لما يتعلق بالفم منه مما يشغل زواله، واختلف العلماء في غسل اليد قبل الطعام وبعده، ومالك يكرهه إلا أن يكون بها قذر أو للطعام رائحة أو زفورة كالسمك، قال النواوي: والأظهر استحباب غسلها قبل الطعام إلا أن يعلم سلامتها من الوسخ، وبعْدُ إلا أن لا يبقى للطعام بها أثر، قال القرطبي: وفي أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم شرب لبنًا ولم يتمضمض ولم يتوضأ، وليست المضمضة منه من السنن المؤكدة اهـ أبي.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كما في القسطلاني، إنه من الأحاديث التي اتفق الشيخان وأصحاب السنن على إخراجها من شيخ واحد وهو قتيبة بن سعيد.

وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان مصريان وواحد طائفي وواحد بلخي.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس هذا رضي الله تعالى عنهما فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>