قال النواوي: ذِكْرُ الإمام مسلم هذه الأحاديث المذكورة في هذا الباب عَقِيبَ الباب الأول يُشير إلى أنها ناسخة وهي عادته وعادة غيره من المحدثين يُقدِّمون ما يرونه منسوخًا ثم يُعْقِبُونه بالناسخ، قال الأبي: النسخ إنما يكون بضبط التاريخ وليس في مسلم ذكر التاريخ، ولكن في الموطإ أن ترك الوضوء من ذلك كان بحُنين وهي متأخرة وكذا حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، وفي الترمذي ناظر ابن عباس أبا هريرة في المسئلة فقال ابن عباس: لو وجب الوضوء مما مست النار لم يجز الوضوء بالماء الحار فقال أبو هريرة: يا ابن أخي إذا حدثتَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلًا اهـ من الأبي.