وسلم أي أوصل وألصق (بيديه) أي بكفيه (إلى الأرض) ونقل التراب بهما (فنفض يديه) أي حركهما تخفيفًا للتراب (فمسح وجهه وكفيه) ففي هذه الرواية تقديم الوجه على اليدين ففيه دلالة على أن "الواو" في الرواية السابقة ليست للترتيب كما هو المعلوم فيها، وقوله (إنما كان يكفيك) خاطبه بإنما ليحصر له القدر الواجب وهو أن يضرب الأرض بيده، ثم يمسح وجهه، ثم يضرب ضربة أخرى فيمسح كفيه اهـ مفهم, قوله (فنفض يديه) يقال نفض الثوب من باب نصر نفضًا إذا حركه ليزول عنه الغبار ونحوه والشجرة إذا حركها ليسقط ما عليها والورق من الشجر أسقطه اهـ م ج وفي روايات البخاري: "ونفخ فيهما" قال العيني: احتج به أبو حنيفة على جواز التيمم من الصخرة التي لا غبار عليها لأنه لو كان معتبرًا لما نفخ صلى الله عليه وسلم في يديه اهـ، وقال (ع) وفي قوله (فنفض يديه) حجة لمالك والشافعي في إجازتهما النفض الخفيف لئلا يتعلق باليدين من كثير التراب ما يلوث الوجه أو من دقيق الحجر ما يؤذيه، اهـ.
ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث عمار رضي الله عنه فقال:
٧١٤ - (٠٠)(٠٠)(٠٠)(حدثني عبد الله بن هاشم) بن حيان بالتحتانية (العبدي) أبو عبد الرحمن الطوسي سكن نيسابور لم يرو عنه غير مسلم ثقة، من صغار (١٠) مات سنة (٢٥٥) روى عنه في (٩) أبواب، قال (حدثنا يحيى) بن سعيد بن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري ثقة متقن، من كبار (٩) مات سنة (١٩٨) روى عنه في (١٣) بابا، وأتى بالعناية في قوله (يعني ابن سعيد القطان) إشارة إلى أن هذه النسبة من زيادته (عن شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي أبي بسطام البصري ثقة متقن إمام، من (٧) مات سنة (١٦٠) روى عنه في (٣٠) بابا (قال) شعبة (حدثني الحكم) بن عتيبة مصغرًا الكندي مولاهم أبو محمد الكوفي ثقة ثبت فقيه إلَّا أنه ربما دلس، من (٥) مات سنة (١١٣) روى عنه في (٩) أبواب (عن ذر) بن عبد الله بن زُرَارَة الهمداني المُرْهِبي بضم الميم وإسكان الراء وكسر الهاء الكوفي، روى عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى في الوضوء، ويروي عنه (م) والحكم بن عتيبة ثم يقول الحكم: وحدثني ابن عبد الرحمن بن أبزى وسلمة بن كهيل عنه أيضًا في إسناده وسعيد بن جبير وعبد الله بن شداد وابنه عمر بن ذر