للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والنسائي [١/ ٣٦] وسنده من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة كوفيون.

قال النواوي: وفي هذا الحديث أن المسَلِّمَ في هذا الحال لا يستحق جوابًا وهذا متفق عليه، قال أصحابنا: ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط فإن سلَّمَ عليه كُرِه له رد السلام، قالوا: ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار، قالوا: فلا يُسبِّح ولا يُهلل ولا يرد السلام ولا يُشمت العاطس ولا يحمد الله تعالى إذا عطس ولا يقول مثل ما يقول المؤذن، قالوا: وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه ولا يُحرك به لسانه، وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر في حال البول والجماع هو كراهة تنزيه لا تحريم فلا إثم على فاعله وكذلك يكره الكلام على قضاء الحاجة بأي نوع كان من أنواع الكلام، ويُستثنى من هذا كله موضع الضرورة كما إذا رأى ضريرًا يكاد أن يقع في بئر أو رأى حية أو عقربًا أو غير ذلك يقصد إنسانًا أو نحو ذلك فإن الكلام في هذه المواضع ليس بمكروه بل هو واجب، وهذا الذي ذكرناه من الكراهة في حال الاختيار هو مذهبنا ومذهب الأكثرين، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء وسعيد الجهني وعكرمة رضي الله تعالى عنهم، وحُكي عن إبراهيم النخعي وابن سيرين أنهما قالا: لا بأس به، والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ من المنهاج.

وقد صرح علماء الأحناف وغيرهم بكراهة السلام في مثل هذه الحالة قال في الدُر المختار نظمًا:

سلامك مكروه على من ستسمع ... ومن بعد ما أُبدي يُسن ويُشرع

مُصلٍّ وقتال ذاكر ومُحدِّث ... خطيب ومن يُصغي إليهم ويسمع

مُكرر فقه جالس لقضائه ... ومن بحثوا في الفقه دعهم لينفعوا

مؤذن أيضًا أو مقيم مدَرِّس ... كذا الأجنبيات الفتيات أمنع

لُعَّاب شطرنج وشبْه بخُلْقهم ... ومن هو مع اهل له يتمتع

ودع كافرًا أيضًا ومكشوف عورة ... ومن هو في حال التغوط أشنع

وجه كراهة السلام في حال قضاء الحاجة نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلام في

<<  <  ج: ص:  >  >>