فعل الأعاجم، وقال مثله الثوري وقال: لم يكن من فعل السلف، وحمله غيرهما على إنكار كونه واجبًا محتجًا بحديث رواه أبو داود وغيره عنه صلى الله عليه وسلم "الوضوء قبل الطعام وبعده بركة" رواه أبو داود [٣٧٦١] والترمذي [١٨٤٧] من حديث سلمان الفارسي، وهذا القول الأخير هو القول السديد والأَولى بالاعتبار، ولا يخفى على أحد ما في غسل اليدين قبل الطعام من الفوائد الصحية والنظافة التي هي مما يدعو إليه العقل وديننا الحنيف اهـ.
ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:
٧٢٣ - (٠٠)(٠٠)(٠٠)(وحدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي أبو زكرياء النيسابوري قال (أخبرنا محمد بن مسلم) بن سُنَين بنونين مصغرًا، وقيل بن سويس بواو مصغرًا، وقيل غير ذلك (الطائفي) روى عن عمرو بن دينار في الوضوء، وإبراهيم بن ميسرة، ويروي عنه (م عم) ويحيى بن يحيى وابن مهدي وعبد الرزاق وقتيبة وخلق، قال ابن معين: ثقة يخطئ إذا حدث من حفظه، وقال أحمد: ما أضعف حديثه، وقال أبو داود: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: صدوق، من الحادية عشرة (عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي (عن سعيد بن الحويرث) الكندي مولاهم (مولى آل السائب) بن يزيد الكندي أبي يزيد المكي (أنه) أي أن سعيد بن الحويرث (سمع عبد الله بن عباس) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مكيون وواحد طائفي وواحد نيسابوري، وغرضه بسوقه بيان متابعة محمد بن مسلم الطائفي لسفيان بن عيينة في رواية هذا الحديث عن عمرو بن دينار، وفائدتها بيان كثرة طرقه لأن الطائفي مختلف فيه لا يصلح لتقوية المتابَع، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى في سوق الحديث.
(قال) وفي بعض النسخ (يقول) أي سمعت ابن عباس يقول (ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط) أي إلى موضع قضاء الحاجة (فلما جاء) رسول الله