للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنهُ رَأَى مَالِكَ بنَ الْحُوَيرِثِ، إِذَا صَلى كَبَّرَ. ثُم رَفَعَ يَدَيهِ. وَإذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيهِ. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الركُوعِ رَفَعَ يَدَيهِ. وَحَدثَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ كَانَ يَفْعَلُ هَكذَا

ــ

(١١) بابا (أنه رأى مالك بن الحويرث) بالتصغير بن خُشَيشِ بن عوت بن جُنْدَعٍ الليثي أبا سليمان البصري له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم له خمسة عشر حديثًا اتفقا على حديثين، وانفرد (خ) بحديث، يروي عنه أبو قلابة في الصلاة ونصر بن عاصم الليثي و (ع) وقال في التقريب: صحابي نزل بالبصرة، مات سنة (٩٤) أربع وتسعين.

وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد واسطي وواحد نيسابوري أي أن أبا قلابة رأى مالك بن الحويرث الليثي.

(إذا صلى) أي شرع في الصلاة (كبر) للإحرام (ثم رفع يديه) حتى يكونا حذو منكبيه، وثم هنا بمعنى الواو كما في رواية البخاري (وإذا أراد أن يركع رفع يديه) مع التكبير (وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه) وفي القسطلاني وإنما قال أراد في الركوع لأنه فيه عند إرادته بخلاف رفعهما في رفع الرأس منه فإنه عند نفس الرفع لا عند إرادته، وكذا في إذا صَلى كبر التَكْبِير عند فِعْلِ الصلاةِ وهذا مذهب الشافعي وأحمد خلافًا لأبي حنيفة ومالك في أشهر الروايات عنه، واستدل الحنفية برواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك، وأجيب بالطعن في إسناده لأن أبا بكر بن عياش ساء حفظه بآخرة، وعلى تقدير صحته فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهما والمثبت مقدم على النافي، وأيضًا فإن ابن عمر لم يكن يراه واجبًا ففعله تارة وتركه تارة، وروي عن بعض الحنفية بطلان الصلاة به، وأما الرفع في تكبيرة الإحرام فعليه الإجماع اهـ.

قال أبو قلابة (وحدث) مالك بن الحويرث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا) أي مثل ما فعل مالك بن الحويرث، والواو في وحدث للحال لا للعطف على رأى لأن المحدث مالك والرائي أبو قلابة.

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [٥/ ٥٣] والبخاري [٧٣٧] وأبو داود [٧٤٥] والنسائي [٢/ ١٨٢].

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>