قال القاضي عياض: صحت الآثار بفعله والحض عليه، واتفقوا على أنه ليس بواجب، ثم اختلفوا فقال مالك والجمهور: هو سنة لأنه صفة الخاشع، وقال مالك أيضًا والليث وجماعة بالكراهة وعُللت بخوف أن يعتقد وجوبه وخير بينه وبين الإرسال الأوزاعي وجماعة من الفقهاء، قال الأبي: ومنعه العراقيون من أصحابنا، وفي سماع أشهب لا بأس به، وخامسها يكره في الفرض دون النفل لما فيه من اعتماد اليد على اليد، فالأقوال خمسة.
(فلما) أن (أراد) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن يركع أخرج يديه من) داخل (الثوب) ففيه استحباب كشفهما للركوع قاله ابن رسلان (ثم رفعهما) أي رفع اليدين حيال أذنيه (ثم كبر) لهويِّ الركوع (فركع فلما) رفع رأسه من الركوع (قال سمع الله لمن حمده) و (رفع يديه) حيال أذنيه (فلما سجد) وضع يديه على الأرض و (سجد بين كفيه) أي وضع جبهته بين كفيه إنما فعل ذلك ليتمكن من التجنيح الذي كان يفعله في سجوده كما رواه أحمد ومسلم من حديث عبد الله بن بُحينة أنه كان يجنح حتى يُرى بياض إبطيه.
قلت: وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقد صرح في كتاب الأم، قال الشافعي: فنأمر كل مصل إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا رجلًا أو امرأة أن يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ويكون رفعه في كل واحدة من هذه الثلاث حذو منكبيه ويثبت يديه مرفوعتين حتى يفرغ من التكبير كله ويكون ابتداء الرفع مع افتتاح التكبير ورد يديه عن الرفع مع انقضائه اهـ بذل.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٤/ ٣١٦] وأبو داود [٧٢٣ - ٧٣٧] والنسائي [٢/ ١٩٤] ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه.