للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مصدران.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٤/ ٣٩٩] وأبو داود [٩٧٢، ٩٧٣] والنسائي [٢/ ٩٦ - ٩٧].

قال النواوي: (قوله وإذا قال غير المغضوب) الخ فيه دلالة ظاهرة لما قاله أصحابنا وغيرهم أن تأمين المأموم يكون مقارنًا لتأمين الإمام لا بعده فإذا قال الإمام ولا الضالين، قال الإمام والمأموم: آمين، وتأولوا قوله: "إذا أمن الإمام فأمنوا" قالوا معناه إذا أراد الإمام التأمين ليجمع بينه وبين هذا الحديث وهو يريد التأمين في آخر قوله: "ولا الضالين" فيعقب إرادته تأمينه وتأمينكم معًا، وفي آمين لغتان المد والقصر، والمد أفصح والميم خفيفة فيهما ومعناه استجب.

وقوله (وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا) معناه اجعلوا تكبيركم للركوع وركوعكم بعد تكبيره وركوعه، وكذلك رفعكم من الركوع يكون بعد رفعه، ومعنى تلك بتلك أن اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى الركوع تنجبر لكم بتأخركم في الركوع بعد رفعه لحظة فتلك اللحظة بتلك اللحظة وصار قدر ركوعكم كقدر ركوعه، وقال مثله في السجود أيضًا اهـ.

قال القاضي: (قوله فتلك بتلك) حجة للقول بأن المأموم إنما يفعل ذلك بعد فراغ الإمام، وتنبيه على أن فعل المأموم ذلك بعد الإمام لم يفته به الإمام لأنه كان ينتظره فوقعت الأفعال مطابقة أي تلك الانتظارية بتلك السبقية، وقيل الإشارة إلى ربط صحة الصلاة بالمتابعة أي صحة تلك الأفعال منكم بتلك المتابعة، وقيل إلى ربط آمين بولا الضالين، وربنا ولك الحمد بسمع الله لمن حمده أي تلك الكلمة أو الدعوة التي في السورة متعلقة بآمين وبربنا ولك الحمد لارتباط إحداهما بمعنى الأخرى، قال القرطبي: وفي قوله (فتلك بتلك) إشارة إلى أن حق الإمام السبق فإذا فرغ تلاه المأموم معقبًا، والباء في بتلك للإلصاق والتعقيب، وقيل ليس عليه أن ينتظره حتى يفرغ بل يكفي شروع الإمام في أول الفعل، والصحيح الأول للحديث، وقد روي عن مالك قول ثالث أنه فرق فقال: يجوز مشاركة المأموم الإمام إلا في القيام من الركعتين فلا يقوم حتى يستوي قائمًا ويكبر، وعلى القول الآخر له أن يقوم بقيامه، وقيل في (تلك بتلك) أن معناه أن الحالة من صلاتكم وأعمالكم إنما تصح بتلك الحالة من اقتدائكم به اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>