للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَمَنَّينَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ. ثُمَّ قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. كَمَا صَلَّيتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ, كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ, فِي الْعَالمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ , وَالسَّلامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ"

ــ

تمنينا) ووددنا معاشر الحاضرين في المجلس (أنه) أي بشير بن سعد (لم يسأله) أي لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال معناه كرهنا سؤاله مخافة من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كره سؤاله وشق عليه (ثم) بعد سكوته (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام) عليّ (كما علمتم) في أول التشهد معناه قد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليّ فأما الصلاة فهذه صفتها، وأما السلام فكما علمتم في التشهد وهو قولهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال القرطبي: قوله (كما قد علمتم) رويناه مبنيًّا للفاعل وللمفعول فالفاعل هم العَالِمون والمفعول هم المُعلَّمون من جهته صلى الله عليه وسلم بالتشهد وغيره.

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [٤/ ٤١٨ و ٥/ ٢٧٤] وأبو داود [٩٨٠ - ٩٨١] والترمذي [٣٢١٨] والنسائي [٣/ ٤٥ - ٤٦].

قوله: (أمرنا الله أن نصلي عليك) فيه دليل على أن المندوب يدخل تحت الأمر إن جرينا على القول بأنها مندوبة كما هو مذهب مالك ومن وافقه، وقد تقدم اشتقاق الصلاة، وهي منا دعاء ومن الله تعالى رحمة ومن الملائكة ثناء، وقد قيل إن صلاة الله على نبيه هي ثناؤه عليه عند ملائكته، وقوله (فكيف نصلي عليك) هذا سؤال من أشكل عليه كيفية ما فهم جملته وذلك أنه عرف الصلاة وتحققها من لسانه إلا أنه لم يعرف كيفيتها فأجيب بذلك قوله (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) قال القرطبي: اختلف في آله صلى الله عليه وسلم من هم؟ فقيل أتباعه وقيل أمته وقيل آل بيته وقيل أتباعه من رهطه وعشيرته اهـ، وقال القاري: وقيل من حرمت عليه الزكاة كبني هاشم وبني المطلب، وقيل كل تقي آله، وقيل جميع أمة الإجابة، وقيل الأزواج ومن حرم عليه الصدقة ويدخل فيهم الذرية، وقال ابن حجر: هم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب عند

<<  <  ج: ص:  >  >>