للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَال أَحَدُكُمْ: آمِينَ وَالْمَلائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ. فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"

ــ

عبد الله بن خالد بن حزام القرشي الأسدي الحزامي بكسر الحاء وبالزاي المدني، قال أبو داود: رجل صالح، وقال في موضع آخر: لا بأس به، وقال أحمد: ما بحديثه بأس، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال في التقريب: ثقة له غرائب، من (٧) (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان القرشي الأموي مولاهم أبي عبد الرحمن المدني، قال أحمد: ثقة أمير المؤمنين، وقال البخاري: أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وقال في التقريب: ثقة فقيه، من (٥) مات فجأة سنة (١٣٠) روى عنه في (٩) (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم أبي داود المدني القارئ ثقة ثبت عالم، من (٣) مات سنة (١١٧) بالإسكندرية، روى عنه في (٧) أبواب (عن أبي هريرة) رضي الله عنه.

وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون، وغرضه بسوقه بيان متابعة الأعرج لأبي يونس في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة، وفائدتها تقوية السند الأول، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من يسير المخالفة.

(قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال أحدكم آمين) عقب قراءة الفاتحة خارج الصلاة أو فيها إمامًا أو مأمومًا كما أفهمه إطلاقه هنا أو هو مخصوص بالصلاة حملا للمطلق هنا على المقيد قبله لكن في حديث أبي هريرة عند أحمد ما يدل على الإطلاق، ولفظه "إذا أمن القارئ فأمنوا" وحينئذٍ فيجري المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده إلا أن يراد بالقارئ الإمام إذا قرأ الفاتحة فيبقى التخصيص على حاله اهـ قسط.

(و) قال (الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى) أي وافقت كلمة تأمين أحدكم كلمة تأمين الملائكة في السماء (غفر له) أي للقائل منكم (ما تقدم من ذنبه) الصغائر؛ والمعنى وافق تأمين أحدكم تأمين الملائكة في الوقت والزمن لا في الإخلاص والخشوع على الصحيح الذي هو الصواب كما مر. ثم ذكر المؤلف المتابعة رابعًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>