للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِذَا قَال الْقَارِئُ: "غَيرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ". فَقَال مَنْ خَلْفَهُ: آمِينَ. فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"

ــ

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال) الإمام (القارئ) في الصلاة لفظة (غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه) من المأمومين (آمين) عقب قوله ولا الضالين (فوافق قوله) أي قول من خلفه آمين (قول أهل السماء) لأنهم يؤمنون لقراءة الإمام (غفر له) أي لذلك القائل (ما تقدم من) صغائر (ذنبه") بسبب موافقته لتأمين الملائكة، وفي هذا دليل على تعين قراءة الفاتحة للإمام، وعلى أن المأموم ليس عليه أن يقرأها فيما جهر به إمامه اهـ من المفهم.

قال الأبي: استحب ابن العربي التأمين في كل دعاء لما في أبي داود عن أبي زُهْر النُميري وكان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإذا دعا أحدنا قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة، قال أبو زهر: ألا أخبركم بذلك خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة فإذا رجل قد ألح في المسألة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قد أوجب إن ختمه" فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ قال: بآمين فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب اهـ.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول حديث أبي هريرة الأول ذكره استدلالًا على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث أبي هريرة الثاني ذكره استدلالًا به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه خمس متابعات والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>