فيهما (فحزرنا قيامه) صلى الله عليه وسلم أي قدرنا طول قيامه (في الركعتين الأوليين من الظهر قدر) زمن (قراءة الم تنزيل السجدة) بجر السجدة على البدل ونصبها بأعني ورفعها خبر مبتدأ محذوف تقديره هو، وأما تنزيل فبالرفع على الحكاية لا غير (وحزرنا قيامه في الأخريين) منها (قدر النصف من ذلك) أي من قيامه في الركعتين الأوليين، وتقدم احتجاج الشافعي به والجواب عنه اهـ أبي.
(وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر) أي قدرنا كون زمن قيامه فيهما من العصر (على قدر) زمن (قيامه في الأخريين من الظهر و) قدرنا قيامه (في الأخريين من العصر) كونه (على) قدر (النصف من ذلك) أي من قيامه في الأوليين من العصر. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٣/ ٢] وأبو داود [٨٠٤] والترمذي [٣٠٧] وابن ماجه [٨٢٨].
(ولم يذكر أبو بكر) بن أبي شيبة (في روايته) لهذا الحديث لفظة (الم تنزيل وقال) أبو بكر بدل ذلك (قدر ثلاثين آية) وهو اختلاف لفظي لأن سورة السجدة ثلاثون آية.
قال الأبي: قوله (فحزرنا) الخ، واعلم أن المشروع للأئمة إنما هو التخفيف، وأن أحاديث التطويل مؤولة، وأحاديث التطويل فيها ثلاثة هذا وحديث تقدير ذلك بثلاثين آية، وحديث يذهب الذاهب، وأحاديث تخفيف القراءة فيها حديث جابر بن سمرة ففي طريق منه كان يقرأ فيهما بسبح، وفي طريق آخبر والليل إذا يغشى، قال القاضي: فتحمل أحاديث التطويل على أنه كان يبادر أول الوقت فيطيل الأولى لِتَوَفُّرَ الجماعةُ لأنها تأتي والناس في قائلتهم وتصرفاتهم، ولهذا استحب فيها التأخير إلى أن يفيء الفيء ذراعًا، وقد ورد هذا المعنى نصًّا في أبي داود قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، وعند ابن أبي أوفى كان يقوم حتى لا يسمع وقع قدم أي حتى يتكامل الناس، وبالجملة فمالك وعلماء الأمة على أن استحباب التطويل فيها وفي الصبح بحسب حال