- صلى الله عليه وسلم - العشاء) الآخرة في مسجده - صلى الله عليه وسلم - (ثمَّ يأتي مسجد قومه) بني سلمة (فيصلي بهم) تلك الصلاة إمامًا لهم.
واستنبط من الحديث صحة اقتداء المفترض بالمتنفل لأنَّ معاذًا كان فرضه الأول، والثانية نفل له لزيادة وقعت في الحديث عند الشافعي وعبد الرزاق والدارقطني "هي له تطوع ولهم فريضة" وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وصرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فانتفت تهمة تدليسه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة خلافًا للحنفية والمالكية، واستنبط منه أيضًا تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين، والله أعلم.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول حديث البراء وذكر فيه متابعتين، والثاني حديث جابر ذكره للاستشهاد وذكر فيه ثلاث متابعات.