الصلاة فرضًا أو نفلًا شرع الجماعة فيه غير الخسوف (فليخفف) الصلاة استحبابًا مراعاة لحال المأمومين مع إتمام أركانها وشرائطها وسننها ولا يطولها (فإن فيهم) أي فإن في الناس المصلين معه (الصغير والكبير) السنن (والضعيفَ) الخلقةِ (والمريض) زاد الطبراني "والحامل والمرضع" وعنده أيضًا من حديث عدي بن حاتم "والعابر السبيل" وقوله في حديث أبي مسعود البدري السابق "وذا الحاجة" يشمل الأوصاف المذكورة، وقد ذهب جماعة كابن حزم وأبي عمر بن عبد البر وابن بطال إلى الوجوب تمسكًا بظاهر الأمر في قوله فليخفف، وعبارة ابن عبد البر في هذا الحديث أوضح الدلائل على أن أئمة الجماعة يلزمهم التخفيف لأمره - صلى الله عليه وسلم - إياهم بذلك، ولا يجوز لهم التطويل لأنَّ في الأمر لهم بالتخفيف نهيًا عن التطويل، والمراد بالتخفيف أن يكون بحيث لا يخل بسننها ومقاصدها (فإذا صلى) أحدكم (وحده فليصل كيف شاء) من التطويل أو التخفيف لأنه أمير نفسه أي فليطول في القراءة والركوع والسجود ولو خرج الوقت كما صححه بعض الشافعية لكن إذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع بعض الصلاة خارج الوقت كانت مراعاة ترك المفسدة أولى، ومحل الجواز إلى خروج الوقت على تقدير صحته مقيد بما إذا أوقع ركعة في الوقت كما ذكر الأسنوي أنَّه المتجه وقيدوا التطويلَ أيضًا بما إذا لم يُخْرِجْ إلى سهو فإن أدى إليه كره ولا يكون إلا في الأركان التي تحتمل التطويل وهي القيام والركوع والسجود والتشهد لا الاعتدال والجلوس بين السجدتين اهـ قسطلاني.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٤٨٦] والبخاري [٧٠٣] وأبو داود [٧٩٤ و ٧٩٥] والترمذي [٢٣٦] والنسائيُّ [٢/ ٩٤].
ثمَّ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فقال:
٩٤١ - (. .)(. .)(حدثنا) محمَّد (بن رافع) القشيري النيسابوري، ثقة، من (١١)(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني، ثقة، من (٩)(حدثنا معمر) بن راشد