للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَينٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّهُ قَال: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. وَلَا أَقُولُ: نَهَاكُمْ.

٩٧٣ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وإِسْحَاقُ، قَالا: اخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ. حَدَّثنَا دَاوُدُ بْنُ قَيسٍ

ــ

(٣) مات سنة (١٣٦) في ذي الحجة، روى عنه في (١٢) بابا (عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين) الهاشمي أبي إسحاق المدني، ثقة، من (٣) (عن أبيه) عبد الله بن حنين الهاشمي المدني، ثقة، من (٣) (عن علي بن أبي طالب) رضي الله عنه وهذا السند من سباعياته رجاله خمسة منهم مدنيون وواحد مصري وواحد بغدادي (أنه) أي أن علي بن أبي طالب (قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة) للقرآن (في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم) تورعًا من الكذب عليه صلى الله عليه وسلم قال القرطبي: وهذا لا يدل على خصوصيته بهذا الحكم وإنما أخبر بكيفية توجه صيغة النهي الذي سمعه فكأن صيغة النهي التي سمع "لا تقرأ القرآن في الركوع " فحافظ حالة التبليغ على كيفية ما سمع حالة التحمل، وهذا من باب نقل الحديث بلفظه كما سمع، ولا شك أن مثل هذا اللفظ مقصور على المخاطب من حيث اللغة ولا يعدى إلى غيره إلا بدليل من خارج كحديث ابن عباس السابق: "ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا" لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم نَهْيٌ لأمته كما مر هناك. قال النواوي: قوله (نهاني ولا أقول نهاكم) ليس معناه أن النهي مختص به وإنما معناه أن اللفظ الذي سمعته بصيغة الخطاب لي فأنا أنقله كما سمعته وإن كان الحكم يتناول الناس كلهم اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال:

٩٧٣ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا زهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (واسحاق) بن إبراهيم الحنظلي المروزي (قالا أخبرنا أبو عامر) عبد الملك بن عمرو القيسي (العقدي) نسبة إلى العقد، وفي القاموس العقد بالتحريك قبيلة مشهورة منها بشر بن معاذ وأبو عامر عبد الملك بن عمرو اهـ، الحافظ البصري ثقة، من (٩) قال (حدثنا داود بن قيس) الفراء الدباغ القرشي مولاهم أبو سليمان المدني، روى عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين

<<  <  ج: ص:  >  >>