للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَال: مَا لَكَ وَرَأسِي؟ فَقَال: إِني سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكتُوفٌ"

ــ

وفرغ عمرو بن الحارث من صلاته (أقبل) بوجهه (إلى ابن عباس فقال) عمرو بن الحارث لابن عباس (مالك) أي أي شيء ثبت لك (و) لي (رأسي) حتى فككت وحللت شعري أي أي علقة بينك وبين رأسي وأي سيطرة لك عليه (فقال) ابن عباس: إنما حللت وفككت عقص شعرك وربطه (إني سمعت) أي لأني سمعت (رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا) الذي يصلي وشعره معقوص أي مربوط معقود (مثل الذي) أي كصفة الذي (يصلي وهو) أي والحال أنه (مكتوف) أي مربوط يداه على كتفه.

في النهاية أراد أنه إذا كان شعره منشورًا مسترسلًا سقط على الأرض عند السجود فيعطى صاحبه ثواب السجود به، وإذا كان معقوصًا مربوطًا صار في معنى ما لم يسجد وشبهه بالمكتوف وهو المشدود المربوط يداه على كتفه لأنهما لا يقعان على الأرض عند السجود اهـ.

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [١/ ٣٠٤] وأبو داود [٦٤٧] والنسائي [٢/ ٢١٦] قال النواوي: وفي الحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن ذلك لا يؤخر إذ لم يؤخره ابن عباس رضي الله عنهما حتى يفرغ من الصلاة، وأن المكروه ينكر كما ينكر المحرم، وأن من رأى منكرًا وأمكنه تغييره بيده غيره بها لحديث أبي سعيد الخدري السابق في كتاب الإيمان، وأن خبر الواحد مقبول.

وقال أيضًا: وقد اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبُه مُشمَّرٌ أو كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نَحْوُ ذلك فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء وهو كراهة تنزيه فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته كما مر والله سبحانه وتعالى أعلم.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث الأول حديث ابن عباس ذكره للاستدلال وذكر فيه أربع متابعات، والثاني حديث العباس ذكره للاستشهاد، والثالث حديث آخر لابن عباس ذكره للاستشهاد أيضًا والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>