موصولة (وضح إبطيه قال وكيع يعني بياضهما) وهذه الأحاديث تدل على شدة رفع بطنه عن الأرض وتجنيحه وهذا كله حكم الرجال، فأما النساء فحكمهن عند مالك حكم الرجال إلا أنه يستحب لهن الانضمام والاجتماع وخيّرهن أبو حنيفة في الانفراج والانضمام، وذهب السلف إلى أن سنتهن التربع وحكم الفرائض والنوافل في هذا سواء اهـ قرطبي.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب خمسة أحاديث الأول حديث أنس ذكره للاستدلال وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث البراء ذكره للاستشهاد، والثالث حديث عبد الله بن بحينة ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والرابع حديث ميمونة الأول ذكره للاستشهاد، والخامس حديث ميمونة الثاني ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والله سبحانه تعالى أعلم.