يستفتح الصلاة بالتكبير) أي بتكبيرة الإحرام (و) يستفتح (القراءة بالحمد لله رب العالمين) برفع الدال على الحكاية (وكان) صلى الله عليه وسلم (إذا ركع لم يُشْخِص رأسه) أي لم يرفع رأسه بحيث يُرى أنه شخص، من الإشخاص وهو الرفع (ولم يصوبه) أي لم يخفض رأسه خفضًا بليغًا، ولم ينزله عن حد الرأس، من التصويب: وهو الخفض بل يعدل فيه بين الإشخاص والتصويب (ولكن) يجعل رأسه (بين ذلك) أي بين الرفع والتصويب بحيث يكون مع الظهر كصحيفة واحدة (وكان) صلى الله عليه وسلم (إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد) أي لم يهو للسجود (حتى يستوي) ويعتدل (قائمًا وكان إذا رفع رأسه من السجدة) الأولى (لم يسجد) أي لَمْ يَهْو للسجودِ الثاني (حتى يستوي) ويطمئن (جالسًا) بين السجدتين (وكان يقول في كل ركعتين) أي بعد كل ركعتين سواء كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية أو ثنائية (التحية) لله أي يقرأ التشهد، قال القاضي: تقدمت صفة التشهدين وهما سنة عند الجمهور لأنه صلى الله عليه وسلم سجد لتركه الأول ولا فرق بينهما، وأيضًا لم يذكرهما للأعرابي الذي علمه الصلاة، وأوجبهما أحمد والمحدثون لأنه صلى الله عليه وسلم تشهد وقال:"صلوا كما رأيتموني أصلي" ولأنه كان يعلمهم إياه كما يعلمهم القراءة من القرآن اهـ
(وكان) صلى الله عليه وسلم (يفرش) بضم الراء وكسرها من بابي نصر وضرب والضم أشهر أي يفترش في جلوس الصلاة (رجله اليسرى) أي قدمه اليسرى تحت وركه اليسرى (وينصب رجله اليمنى) أي قدمه اليمنى على أصابعها (وكان) صلى الله عليه وسلم (ينهى عن عُقْبَة الشيطان) وجلسته بضم العين وسكون القاف، وفي الرواية الأخرى عَقِبَ بفتح العين وكسر القاف، وفسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه وهو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفرش الكلب وغيره من السباع، وروي عن الطبري عُقَب بضم العين وفتح القاف وهو جمع عقبة كغرفة وغرف