للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠١٩ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي عُبَيدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ أَقْبَلَ يَسِيرُ عَلَى حِمَارٍ. وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِمِنًى، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. يُصَلِّي بِالنَّاسِ. قَال فَسَارَ الْحِمَارُ بَينَ يَدَي بَعْضِ الصَّفِّ

ــ

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [١/ ٣٤٢] والبخاري [٤٩٣] وأبو داود [٧٠٣ - ٧١٧] والترمذي [٣٣٧] والنسائي [٢/ ٦٤ - ٦٥] وابن ماجه [٩٤٧].

وفي الحديث حجة على أن الإمام سترة لمن خلفه لقوله: "فلم يُنكر ذلك عليَّ أحدٌ" ولأن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له إن كان رآه حجة في جواز ذلك، وهو الظاهر لقوله بين يدي الصف، وإن كان بموضع لم يره النبي صلى الله عليه وسلم فقد رآه جملة أصحابه فلم ينكروه عليه ولا أحد منهم فدل على أنه ليس عندهم بمنكر، ولا خلاف في جواز هذا، ولا خلاف في أن السترة مشروعة للمصلي إذا كان في موضع لا يأمن فيه من المرور بين يديه، واختلف حيث يامن ولأصحابنا فيها قولان: اللزوم والسقوط، واختلف العلماء هل سترة الإمام نفسها سترة لمن وراءه كما قال مالك أو هي سترة له والإمام سترتهم كما قال عبد الوهاب اهـ من إكمال المعلم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:

١٠١٩ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (أخبرنا يونس) بن يزيد الأموي الأيلي (عن) محمد (بن شهاب) الزهري المدني (أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) بن مسعود الهذلي الكوفي (أن عبد الله بن عباس أخبره) أي أخبر لعبيد الله (أنه) أي أن ابن عباس (أقبل) وحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة كونه (يسير) راكبًا (على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى في حجة الوداع) وقوله (يصلي بالناس) تفسير وبيان ليصلي الأول (قال) ابن عباس (فسار الحمار) وأنا راكب عليه (بين يدي بعض الصف) أي قدامه، وهذا لفظ البخاري وفُسر بالصف الأول وذلك المرور كان وهو راكب عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>