للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا عُبَيدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الأَصَمِّ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن الأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: قَال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "يَقطَعُ الصَّلاةَ الْمرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ. ويقِي ذلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ"

ــ

ثقة، من (٨) روى عنه في (١٦) بابا (حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم) العامري الكوفي، مقبول، من (٦) روى عنه في الصلاة فقط (حدثنا) عمه (يزيد بن الأصم) اسمه عبد بن عمرو بن عدس بن معاوية بن عبادة بن البكاء بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري البكائي أبو عوف الكوفي نزيل الرقة، ثقة، من (٣) روى عنه في (٦) أبواب (عن أبي هريرة) الدوسي المدني رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم كوفيان وواحد مدني وواحد بصري وواحد مكي وواحد مروزي (قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقطع الصلاة) أي يفسدها أو ينقص خشوعها (المرأة والحمار والكلب) أي مرور هذه الأشياء بين يدي المصلي، وقوله (يقطع) قال ملا علي: بالتأنيث تقطع ويجوز التذكير اهـ وقد وجدناه مذكرًا يقطع بالياء في جميع النسخ التي بأيدينا، ومعنى (يقطع الصلاة) أي حضورها وكمالها، وقد يؤدي إلى قطع الصلاة، وفيه مبالغة في الحث على نصب السترة قاله ملا علي، وقال ابن الملك: ذهب بعضهم إلى أن مرور الأشياء المذكورة تبطل الصلاة، والجمهور على عدم بطلانها وأولوا القطع بالنقص لشغل القلب بهذه الأشياء (ويقي) أي يحفظ (ذلك) أي من ذلك القطع ويمنع منه (مثل مؤخرة الرحل") أي سترة قدر مؤخرة الرحل في الطول وهو ثلثا ذراع.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٤٢٥] وابن ماجه [٩٥١].

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث الأول حديث سهل بن سعد الساعدي ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة، والثاني حديث سلمة بن الأكوع ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث حديث أبي ذر ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعات وتحويلات خمسة، والرابع حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد به لحديث أبي ذر والله سبحانه وتعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>