عَبَّادُ بْنُ الْعوَّامِ. جَمِيعًا عَنِ الشَّيبَانِيِّ، عن عَبْدِ الله بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ. قَال: حَدَّثَتْنِي مَيمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ؛ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللِه صلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ. وَأَنَا حَائِضٌ. وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ
ــ
عباد بن العوام) بن عمر بن عبد الله بن المنذر الكلابي مولاهم أبو سهل الواسطي، ثقة، من (٨) روى عنه في (٥) أبواب تقريبًا (جميعًا) أي حالة كون كل من خالد وعباد مجتمعين في الرواية (عن) أبي إسحاق (الشيباني) سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفي، ثقة، من (٥) روى عنه في (١٤) بابا (عن عبد الله بن شداد بن الهاد) أسامة بن عمرو الليثي أبي الوليد المدني، ثقة، من (٢) روى عنه في (٤) أبواب (قال) عبد الله بن شداد (حدثتني ميمونة) بنت الحارث الهلالية (زوج النبي صلى الله عليه وسلم) رضي الله عنها. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد كوفي وواحد واسطي وواحد نيسابوري أو اثنان مدنيان واثنان كوفيان وواحد واسطي (قالت) ميمونة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي) صلاة الليل (وأنا) مضطجعة (حذاءه) أي مقابله (وأنا حائض وربما أصابني ثوبه) صلى الله عليه وسلم (إذا سجد) أي وقت سجوده، يقال: حاضت المرأة فهي حائض وحائضة ولحوق التاء أصلٌ تُرِكَتْ لعدم الالتباس تخفيفًا، قال العيني: فيه دليل على أن الحائض ليست بنجسة لأنها لو كانت نجسة لما وقع ثوبه صلى الله عليه وسلم عليها وهو يصلي، وكذلك النفساء، وأن الحائض إذا قربت من المصلي لا يضر صلاته ذلك اهـ فقول النواوي إن وقوف المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته هو مذهبنا ومذهب الجمهور وأبطلها أبو حنيفة وهو ذهول منه عن مذهبنا فإن كون المحاذاة المشتهاة من مفسدات الصلاة مقيد باشتراكها فيها والمُحاذِيَةُ هنا حائض لا تصلي كما هو مصرح به في الحديث وفي حيض البخاري اهـ.
وعبارة القاضي: وفي الحديث إن الصلاة بحذاء المرأة لا تضر كانت معه فيها أم لا خلافًا لأبي حنيفة في قوله إن صلاة المحاذي لها من الرجال باطلة محتجًا بحديث النهي عن صلاة أحدهما إلى جنب الآخر، وحديثِ "أَخِّرُوهُنَّ حَيثُ أخَّرهُن الله" وهو عندنا حضُّ وندبٌ لا إيجاب ولأنهم فرقوا فأفسدوا صلاته إلى جنبها وصححوا صلاتها إلى جنبه والمعنى واحد، وقوله (أصابني ثوبه) فيه أن سقوط فضل ثوب المصلي على النجاسة اليابسة لا يضر اهـ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري رواه في الطهارة والصلاة في