للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٥٦ - (٠٠) (٠٠) حدّثني عَلِي بْنُ حُجْرٍ السعدِيُّ. أخْبَرَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ. حَدَّثَنَا الأعمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَّيمِي. قَال: كُنْتُ أَقْرَأُ، عَلَى أَبِي، الْقُرآنَ فِي السُّدَّةِ. فَإِذَا قَرَأتُ السجْدَةَ سَجَدَ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَتِ، أَتَسْجُدُ فِي الطرِيقِ؟ قَال:

ــ

قوله (فهو مسجد) قال ابن بطال: فدخل في العموم المقابر والمرابض والكنائس ونحوها اهـ. نعم تكره الصلاة فيها للتنزيه، قال النواوي: وفيه جواز الصلاة في موضع النجاسة كالمزبلة والمجزرة وكذا ما نهي عنه لمعنى آخر فمن ذلك أعطان الإبل وسيأتي بيانها قريبًا إن شاء الله تعالى ومنه قارعة الطريق والحمام وغيرهما لحديث ورد فيها اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي ذر رضي الله عنه فقال:

١٠٥٦ - (٠٠) (٠٠) (٠٠) (حدثني علي بن حجر) بن إياس (السعدي) أبو الحسن المروزي، ثقة، من صغار (٩) (أخبرنا علي بن مسهر) القرشي أبو الحسن الكوفي، ثقة، من (٨) (حدثنا الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي (عن إبراهيم بن يزيد) بن شريك (التيمي) الكوفي، من (٥) (قال) إبراهيم (كنت أقرأ على أبي) يزيد بن شريك (القرآن في السُّدَّة) أي في سدة جامع الكوفة وفنائها، قال القاضي: والسدة بضم السين وتشديد الدال هي فناء جامع الكوفة وإليها ينسب إسماعيل بن عبد الرحمن السدي لأنه كان يبيع الخُمُرَ جمع خمار وهي هكذا في صحيح مسلم ووقع في سنن النسائي "في السكة" وفي رواية غيره "في بعض السكك" وهذا مطابق لقوله: "يا أبت أتسجد في الطريق" وهو مقارب لرواية مسلم لأن السدة واحدة السدد وهي المواضع التي تظلَّل حول المسجد وليست منه، وليس للسدة حكم المسجد إذا كانت خارجة منه، وأما سجوده في السدة وقوله أتسجد في الطريق فمحمول على طاهر، وكان التيمي يجلس فيها ويقرأ القرآن فإذا جاءت السجدة سجد، قال القاضي: واختلف العلماء في المعلم والمتعلم إذا قرآ السجدة فقيل عليهما السجود لأول مرة، وقيل لا سجود اهـ.

(فإذا قرأت السجدة) أي آيتها على أبي وهو يستمع في (سجد) لتلاوتي (فقلت له) أي لأبي (يا أبت) أي يا أبي لأن التاء عوض عن ياء المتكلم كما بسطنا الكلام عليها في رسالتنا (هدية أولي العلم والإنصاف في إعراب المنادى المضاف) وهِيَ مطبوعةٌ مع (باكورةِ الأجرومية) فراجعها فهي مفيدة جدًّا (أتسجد في الطريق) لأن الصلاة وكذا السجود مكروهة في قارعة الطريق، وما في حكمها والهمزة فيه للاستفهام الإنكاري (قال) أي في

<<  <  ج: ص:  >  >>