علقمة بن قيس والأسود بن يزيد النخعيين وهو منسوخ، وناسخه حديث سعد بن أبي وقاص الآتي ولعله لم يبلغهم ولا يستبعد ذلك إذ لم يكن دأبه صلى الله عليه وسلم إلا إمامة الجمع الكثير دون اثنين إلا في الندرة كهذه القصة على تقدير ثبوت الرفع فيها بمقتضى الطريق الثالث. وتَرْكُ وضع اليدين على الركبتين في الركوع، وتَرْكُ وضعهما على الفخذين فيما بين السجدتين، وفي حال التشهد من مكروهات الصلاةِ عِنْدَ الأئمَّةِ الفقهاءِ اهـ من بعض الهوامش، قال عبد الله بن مسعود (فلكأني أنظر) الآن (إلى اختلاف أصابع) يدي (رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي مخالفتها عند تشبيكها وتطبيقها، قال الأسود (فأراهم) عبد الله بن مسعود، من الإراءة؛ أي أرى عبدُ الله الأسودَ وعلقمةَ ومَنْ معهما كيفيةَ اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تشبيكه إياها. وشارك المؤلف رحمه الله تعالى في رواية هذا الحديث النسائي [٢/ ١٨٤].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال:
١٠٨٦ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا منجاب بن الحارث) بن عبد الرحمن (التميمي) أبو محمد الكوفي، ثقة، من (١٠) وليس عندهم منجاب إلا هذا (أخبرنا) علي (بن مسهر) القرشي الكوفي، ثقة، من (٨) روى عنه في (١٤) بابا (ح قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة) العبسي الكوفي، ثقة، من (١٠)(حدثنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي، ثقة، من (٨) روى عنه في (١٦) بابا (ح قال وحدثني محمد بن رافع) القشيري مولاهم النيسابوري، ثقة، من (١١) روى عنه في (١١) بابا (حدثنا يحيى بن آدم) بن سليمان الأموي الكوفي، ثقة، من (٩) روى عنه في (٩) أبواب (حدثنا مفضل) بن مهلهل السعدي أبو عبد الرحمن الكوفي، ثقة، من (٧) روى عنه في (٥) أبواب (كلهم) أي كل من علي بن مسهر وجرير ومفضل رووا (عن الأعمش) الكاهلي الكوفي، غرضه