والطرفاء شجر معروف من أشجار الجبال، وفي منتهى الأرب الطرفاء جمع طرَفَة بالتحريك، بالأرمية غاتِّرًا، والغابة موضع معروف من عوالي المدينة من جهة الشام، قال الأبي: وأساتيذ المغرب يجلسون للإقراء على الكراسي والحديث أصل لهم.
قال النواوي: وفي رواية جابر في صحيح البخاري وغيره أن المرأة قالت: يا رسول الله ألا أجعل لك شيئًا تقعد عليه فإن لي غلامًا نجارًا، قال: إن شئت! فعملت المنبر، وهذه الرواية في ظاهرها مخالفة لرواية سهل هذه، والجمع بينهما أن المرأة عرضت هذا أولًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم بطلَبِ تنجيزِ ذلك اهـ. قال سهل (و) الله (لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه) أي على هذا المنبر (فكبر) للإحرام، قال القاضي عياض: أجاز أحمد أن يصلي الإمام على موضع أرفع مما عليه أصحابه لهذا الحديث، ومالك وغيره يمنعه، قال المازري: ففِعْلُه صلى الله عليه وسلم هذا يحتمل أن الارتفاع يسير أو يقال إنما امتنع لأئمتنا لما فيه من التكبر وهو صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك، والأشبه ما علله به من أنه فعله ليعلمهم الصلاة، قال القاضي: لأن مع عدم المنبر لا يعلم صلاته إلا من يكتنفه ومع المنبر لا تخفى صلاته على أحد اهـ أبي (وكبر الناس وراءه أي خلفه، زاد في رواية سفيان عن أبي حازم عند البخاري "فقرأ" الفاتحة والسورة "ثم ركع"(وهو على المنبر) جملة حالية (ثم رفع) رأسه من الركوع (فـ) لما أراد السجود (نزل القهقرى) أي رجع إلى خلفه محافظة على استقبال القبلة والقهقرى هو المشي إلى خلف ظهره من غير أن يعود إلى جهة مشيه وكان المنبر ثلاث درجات متقاربة فيتيسر النزول والصعود بخطوة أو خطوتين ولا تبطل الصلاة فكان ما عمله عملًا يسيرًا (حتى سجد) وفي رواية أبي داود "فسجد" وحتى هنا بمعنى الفاء (في أصل المنبر) على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه (ثم عاد) إلى المنبر فصلى كذلك بالطلوع والنزول (حتى فرغ من آخر صلاته) أي حتى فرغ من جميع صلاته، وفي رواية هشام بن سعد عن أبي حازم عند الطبراني فخطب الناس عليه ثم أقيمت الصلاة فكبر وهو على المنبر، فأفادت هذه الرواية تقدم الخطبة