فافعل مرة واحدة أو فعلة واحدة لا أزْيَدَ منها، قال النواوي: معناه لا تفعل وإن فعلت فافعل واحدة لا تزد، وقال ابن الملك: والجملة الإسمية وهي لا بد حال يعني لا تفعل فإن كنت فاعلًا حال كونك لا بد لك من فعله فواحدة أي فافعل مرة واحدة، وفيه دليل على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة اهـ، قال الحافظ: ويجوز الرفع فيكون التقدير فالجائز واحدة، أو فتجوز واحدة أو فمرة واحدة تكفي أو تجوز، ففيه الإذن بمسح الحصى مرة واحدة عند الحاجة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ولفظ الترمذي عن معيقيب "قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة؟ قال: إن كنت لا بد فاعلًا فمرة واحدة" ففيها بيان السائل والمخاطب في الحديث.
والمراد مسح الحصى وإزالته عن موضع السجود لئلا يتأذى به في سجوده وقد جاء مفسرًا في الرواية الأخرى، وأبيح له مرة واحدة استخفافًا لأمرها وليدفع ما يتأذى به منها ومُنِعَ فيما زاد عليها لئلا يكثر الشغلُ ويقع التشويش في الصلاة هذا مذهب الجمهور، وحكى الخطابي عن مالك جواز مسح الحصى مرةً وثانية في الصلاة، والمعروف عنه ما عليه الجمهور، وقيل بل عنى مسح الغبار عن وجهه ويشهد له حديث النسائي عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه زاد في مسند سفيان بن عيينة فلا يمسح إلا مرة، وقد كره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف مما يعلق بها من الأرض لكثرة الأجرِ في تتريب الوجه والتواضعِ لله والإقبال على صلاته بجميعه اهـ من المفهم. والتقييد بالحصى خرج مخرج الغالب لكونه كان الغالب على فرش مساجدهم ولا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور اهـ من العون. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٣/ ٤٢٦] والبخاري [١٢٠٧] وأبو داود [٩٤٦] والترمذي [٣٨٠] والنسائي [٣/ ٧] وابن ماجه [٢٠٢٦].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث معيقيب رضي الله عنه فقال:
١١١٤ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري (حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ القطان التميمي البصري (عن هشام) الدستوائي البصري (قال) هشام