للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ. ثُم نَهَى أنْ يَبزُقَ الرجُلُ عَن يَمِينِهِ أَو أَمَامَهُ. وَلَكِنْ يَبْزُقُ عَن يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليسْرَى.

١١٢٠ - (٠٠) (٠٠) حدثني أبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ. قَالا: حَدَّثنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ. ح قَال: وَحَدَّثَني زُهَيرُ بْنُ

ــ

المسجد الذي في جهة القبلة (فحكها) أي فحك تلك النخامة وأزالها عن الجدار (بحصاة) أي بحجر صغير (ثم) بعدما حكها (نهى أن يبزق الرجل) ويبصق، قال الفيومي: يقال بزق يبزق من باب قتل بزاقا بمعنى يبصق وهو إبدال منه قال المجد: البصاق كغراب والبساق والبزاق ماء الفم إذا خرج منه وما دام فيه فهو ريق اهـ (عن يمينه) فإن عن يمينه ملكًا، وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح فعن يمينه كاتب الحسنات (أو) أن يبزق (أمامه) أي قدامه لأنه قبلته (ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى) وهذا الحكم مختص بغير المسجد لأن المصلي في المسجد لا يبزق إلا في ثوبه لقوله صلى الله عليه وسلم: "البزاق في المسجد خطيئة فكفارتها دفنها" كما سيأتي اهـ من المبارق.

قال القرطبي: قوله (أو تحت قدمه) بإثبات أو، وفي الآخر عن شماله تحت قدمه بغير أو هكذا الرواية وظاهرُ أو الإباحة والتخيير ففي أيهما بصق لم يكن به باس وإليه يرجع معنى قوله عن شماله تحت قدمه، فقد سمعنا من بعض مشايخنا أن ذلك إنما يجوز إذا لم يكن في المسجد إلا التراب أو الرمل كما كانت مساجدهم في الصدر الأول فأما إذا كان في المسجد بسط وما لَهُ بَالٌ؛ من الحُصُر مما يفسده البصاق، ويقذره فلا يجوز احترامًا للمالية والله تعالى أعلم اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٣/ ٥٨ و ٩٣] والبخاري [٤٠٩] وأبو داود [٤٨٠] والنسائي [٢/ ٥١ - ٥٢].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:

١١٢٠ - (٠٠) (٠٠) (حدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن السرح الأموي المصري (وحرملة) بن يحيى التجيبي المصري (قالا حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (عن يونس) بن يزيد الأموي الأيلي (ح وقال وحدثني زهير بن

<<  <  ج: ص:  >  >>