للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٥٥ - (٠٠) (٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ. حَدَّثَنَا حَيوَةُ. قَال: سَمِعْتُ أَبَا الأَسْوَدِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّادٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ:

ــ

عليك) دعاء على الناشد بعدم وجدان ضالته كما ورد في الحديث الآخر لا وجدت، وفي حديث آخر "أيها الناشد غيرك الواجد" زجرًا عن ترك تعظيم المسجد فهو معاقبة له في ماله على نقيض مقصوده فليلحق به ما في معناه فمن رفع صوته فيه بما يقتضي مصلحة ترجع إلى الرافع صوته دعي عليه على نقيض مقصوده ذلك بسبب جريمة رفع الصوت في المسجد وإليه ذهب مالك في جماعة حتى كرهوا رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره، وأجاز أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن مسلمة من المالكية رفع الصوت فيه في الخصومة والعلم، قالوا لأنهم لا بد لهم من ذلك وهذا مخالف لظاهر الحديث، وقولهم لا بد لهم من ذلك ممنوع بل لهم بد من ذلك بوجهين أحدهما ملازمةُ الوقارِ والحرمةِ وبإخْطَارِ ذلك بالبال، والتحرزِ مِنْ نقيضه، ومَنْ خاف ما يقع فيه تَحرَّز، والثاني أنه إذا لم يتمكن من ذلك فليتخذ لذلك موضعًا يخصه كما فعل عمر وقال: من أراد أن يَلْغَط أو يُنشِدَ شعرًا فليخرُج من المسجد اهـ مفهم. قوله (فإن المساجد لم تبن لهذا) قال ابن الملك: يجوز أن يكون هذا القول تعليلًا للدعاء عليه ويكون المجموع مقولًا لقوله فليقل، وأن يكون تعليلًا لقوله فليقل، ثم قال يعرف كراهية كل أمر لم يبن المسجد لأجله حتى كره مالك البحث العلمي فيه وجوزه أبو حنيفة وغيره مما يحتاج إليه الناس لأن المسجد مجمعهم، واستحسن المتأخرون جلوس القاضي في الجامع لأن القضاء بحق من أشرف العبادات اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٣٤٩] وأبو داود [٤٧٣] والترمذي [١٣٢١] وابن ماجه [٧٦٧].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

١١٥٥ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنيه زهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (حدثنا) عبد الله بن يزيد القصير (المقرئ) أبو عبد الرحمن القرشي العدوي مولاهم المصري المكي، ثقة، من (٩) روى عنه في (٨) أبواب (حدثنا حيوة) بن شريح المصري (قال سمعت أبا الأسود) محمد بن عبد الرحمن الأسدي المدني (يقول حدثني) سالم بن عبد الله (أبو عبد الله) المدني (مولى شداد) بن الهاد (أنه سمع أبا هريرة يقول) وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>