عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّد، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْد، عَنْ أَبِيهِ؛ قَال: كُنْتُ أَرَى رَسُولَ الله صلى الله عَلَيهِ وَسلمَ يُسَلًمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ. حَتى أَرَى بَيَاضَ خَدِّه
ــ
إسماعيل بن محمَّد بن سعد في الصلاة والجنائز والحج، ويزيد بن عبد الله بن الهاد في الحدود، وسعد بن إبراهيم في الأحكام، ويروي عنه (م عم) وأبو عامر العقدي ويحيى بن يحيى، وثقه أَحْمد والعجلي، وقال أبو حاتم والنَّسائيّ: ليس به بأس، وقال ابن معين: ليس به بأس صدوق وليس بثبت، وقال التِّرْمِذِيّ: مدني ثِقَة عند أهل الحديث، وقال في التقريب: ليس به بأس، من الثامنة، مات سنة (١٧٠) سبعين ومائة، روى عنه في (٥) أبواب كما بينا (عن إسماعيل بن محمَّد) بن سعد بن أبي وقَّاص الزُّهْرِيّ أبي محمَّد المدنِيُّ، وثقه ابن معين والعجلي وأبو حاتم، وقال في التقريب: ثِقَة حجة، من (٤) مات سنة (١٣٤) روى عنه في (٥) أبواب (عن عامر بن سعد) بن أبي وقَّاص الزُّهْرِيّ المدنِيُّ، ثِقَة، من (٣) روى عنه في (٩) أبواب (عن أَبيه) سعد بن أبي وقَّاص مالك بن أهيب الزُّهْرِيّ المدنِيُّ الصحابي الجليل رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد بصري وواحد مروزي (قال) سعد بن أبي وقاص (كنت أرى) وأبصر (رسول الله صلى الله عليه وسلم) حالة كونه (يسلم عن يمينه) مرة (وعن يساره) مرة أخرى، حالة كونه ملتفتًا (حتَّى أرى) مِنْ خَلفِه (بياضَ خده) الشريف أي صفحة وجهه صلى الله عليه وسلم وهو كذا بصيغة الإفراد في النسخ المصححة، وجعل ابن حجر خديه بصيغة التثنية أصلًا، ثم قال: وفي نسخة خده، ولا تخالف بينهما لأن معنى الأول حتَّى أرى بياض خده الأيمن في الأولى والأيسر في الثَّانية اهـ من المرقاة هذا حكم الإِمام والمنفرد على قول من يقول إنهما يسلمان اثنتين، وأما من قال يسلم واحدة كما سيأتي بسطه في الفائدة فحقه أن يبدأ قبالة وجهه ويتيامن كما روي في حديث عائشة وسمرة اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أَحْمد [١/ ١٨٢] والنَّسائيّ [٣/ ٦١] وابن ماجه [٩١٥].
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول حديث عبد الله ذكره للاستدلال وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث سعد بن أبي وقَّاص ذكره للاستشهاد.
[فائدة]: قال القرطبي: وقد اختلف العلماء في السلام في حق الإِمام والمأموم