للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ".

١٢٥٨ - (٥٦٥) (٢٢٣) حدثني إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ. حَدَّثنَا مُعَاويَةُ بْنُ سَلامٍ

ــ

(صل) أيها المسبوق مع الإمام (ما أدركتـ) ـه (واقض) أي أدّ وأتمم بعد سلام الإمام (ما سبقك) وفاتك إدراكه مع الإمام؛ والمراد بالقضاء هنا الفعل لا القضاء الذي بمعنى فعل الشيء بعد خروج وقته، وفي الرواية السابقة وما فاتكم فأتموا، وهذه الرواية انفرد بها المؤلف عن أصحاب الأمهات إلا أحمد رواه [٢/ ٤٦٠] واختلف العلماء في الإتمام والقضاء المذكورين في هذا الحديث هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين ويترتب على هذا الخلاف خلاف في ما يدركه الداخل هل هو أول صلاته أو آخرها؟ على ثلاثة أقوال أحدها: أنه أول صلاته وأنه يكون بانيًا عليه في الأفعال والأقوال وإليه ذهب جمهور العلماء والسلف الشافعي وغيره، وعليه فلا يجهر في الأخيرتين في الصلاة الجهرية. وثانيها: أنه آخر صلاته تبعًا لصلاة الإمام وأنه يكون قاضيًا في الأفعال والأقوال وهو مذهب أبي حنيفة، قال أبو محمد عبد الوهاب: وهو مشهور مذهب مالك، وعليه فيجهر في الركعتين فيها لأنهما أول صلاته. وثالثها: أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال فيبني عليها وآخرها بالنسبة إلى الأقوال فيقضيها وكان هذا جمع بين الخبرين. وهذه الأقوال الثلاثة مروية عن مالك وأصحابه وسبب الخلاف ما أشرنا إليه فتأمل اهـ من المفهم.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث أبي قتادة رضي الله عنهما فقال:

١٢٥٨ - (٥٦٥) (٢٢٣) (حدثني إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي المروزي، ثقة، من (١١) (أخبرنا محمد بن المبارك) بن يعلى القرشي أبو عبد الله (الصوري) ثم الدمشقي القلانسي، روى عن معاوية بن سلام في الصلاة، ويحيى بن حمزة في الضحايا، ومالك وطائفة، ويروي عنه (ع) وإسحاق بن منصور وعبد الله الدارمي وخلق، وثقه العجلي وأبو حاتم والخليل وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من كبار العاشرة، مات سنة (٢١٥) خمس عشرة ومائتين (حدثنا معاوية بن سلام) بتشديد اللام بن أبي سلام ممطور الحبشي أبو سلام

<<  <  ج: ص:  >  >>