الإقامة والإمام في منزله إذا كان يسمعها وتقدم إذنه في ذلك قاله الحافظ ابن حجر، ومعنى الحديث أن جماعة المصلين لا يقومون عند الإقامة إلا حين يرون أن الإمام قام للإمامة اهـ عون. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٥/ ٣٠٤ - ٣٠٨] والبخاري [٦٣٨] وأبو داود ٥٣٩ و ٥٤٠] والترمذي [٥٩٢] والنسائي [٢/ ٨١].
قال القرطبي: ظاهر هذا الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، ويعارضه حديث بلال أَنه كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ووجه الجمع أن بلالًا كان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم فيرى أول خروجه قبل أن يراه من هناك فيشرع في الإقامة إذ ذاك، ثم لا يقوم الناس حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه حتى يعدلوا صفوفهم وبهذا الترتيب يصح الجمع بين الأحاديث المتعارضة في هذا المعنى، وقد اختلف السلف والعلماء في متى يقومُ الناسُ إِلَى الصلاة؟ ومتى يكبر الإمام؟ فذهب مالك وجمهور العلماء إلى أنه ليس لقيام الناس حد ولكن استحب عامتهم القيام إذا أخذ المؤذن في الإقامة، وكان أنس يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، وذهب الكوفيون إلى أنهم يقومون إذا قال: حي على الفلاح، فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإمام، وحكي عن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز إذا قال المؤذن: الله أكبر وجب القيام، وإذا قال: حي على الصلاة اعتدلت الصفوف، فإذا قال: لا إله إلا الله كبر الإمام وذهب عامة الأئمة إلى أنه لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي قتادة رضي الله عنه فقال:
١٢٦١ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حدثنا سفيان بن عيينة) الهلالي الكوفي (عن معمر) بن راشد الأزدي البصري (قال أبو بكر) بن أبي شيبة (وحدثنا) أيضًا إسماعيل (بن علية) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري كما حدثنا سفيان عن معمر (عن حجاج) الصواف (بن أبي عثمان) ميسرة الكندي البصري (ح قال) المؤلف (وحدثنا) أيضًا (إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه الحنظلي المروزي (حدثنا