(وحرملة) بن يحيى بن عبد الله التجيبي المصري، صدوق، من (١١)(كلاهما) رويا (عن) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري، ثقة، من (٩)(والسياق) أي والحديث المسوق هنا مصدر بمعنى اسم المفعول (لحرملة) بن يحيى، وأما أبو الطاهر فروى معناه لا لفظه (قال) ابن وهب (أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة) رضي الله عنها، وأتى بحاء التحويل لبيان اختلاف صيغتي شيخيه وشيخيهما (قالت) عائشة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة) أي ركعة (قبل أن تغرب الشمس أو) أدرك (من الصبح) سجدة (قبل أن تطلع) الشمس (فقد أدركها) أي أدرك صلاة العصر مؤداة أو صلاة الصبح مؤداة، قال ابن شهاب (والسجدة إنما هي الركعة) والجملة مدرجة في آخر الحديث أدرجها ابن شهاب في الحديث كما هو مشهور في أحاديثه، قال القرطبي وفسرها في الأم [في أصل صحيح مسلم رقم ٦٠٨] بأنها الركعة ووجهه أن أهل الحجاز يسمون الركعة سجدة فهما عند الجمهور عبارتان عن معبر واحد، وقال الشافعي في أحد قوليه وأبو حنيفة: إن السجدة هنا ليست بالركعة وإنما هي على بابها من وضع الوجه على الأرض واحتجا بذلك على قولهما إنه يكون مدركًا بتكبيرة الإحرام ووجه احتجاجهم أنه لما ذكر مرة ركعة ومرة سجدة سَبَرْنَا أَوصافَهما فوجَدْنَاهُما يجمعانِ الركنيةَ والفرضيةَ، وأوَّلُ الفروضِ تكبيرةُ الإحرام فقَدَّرَاهُ بذلك والله تعالى أعلم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٦/ ٧٨] والنسائي [١/ ٢٧٣].
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي هريرة الأول بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال:
١٢٧٢ - (٥٧٣)(٢٣١)(وحدثنا حسن بن الربيع) الكوفي (حدثنا عبد الله بن