أبي حنيفة والشافعي لظهور فساده ثم تمام القامة بلا فصل بينهما هو أول وقت العصر وهو مشترك بينهما عند مالك وابن المبارك وإسحاق في آخرين تمسكًا بحديث جبريل، وذلك أنه صلى به العصر في اليوم الأول حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى به في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثليه غير أنهم حملوا قوله صلى في الظهر على أنه فرغ منها في آخر القامة، وصلى في العصر على أنه بدأ بها في أول القامة الثانية اهـ من المفهم (ووقت العصر ما لم تصفر الشمس) أي ما لم تدخلها صفرة، وظاهر هذا أن آخر وقت العصر قبل مخالطة الصفرة وهذا كما قال في حديث بريدة بن حصيب "ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة" يعني في اليوم الثاني، وهذا الظاهر مخالف لحديث أبي موسى إذ قال فيه "ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد احمرت الشمس" وظاهر هذا أنه بعد الصفرة بكثير، ووجه الجمع أن هذا كله تقريب، وإنما التحقيق يحصل بما في حديث جبريل من تقديره بما إذا كان ظل كل شيء مثل شخصه (ووقت) صلاة (المغرب ما لم يسقط) أي ما لم يزل وينعدم (ثور الشفق) أي ثورانه وانتشاره، وفي رواية أبي داود فور الشفق بالفاء وهو بمعناه، والشفق هو الحمرة أو البياض بعدها على الخلاف المشهور في الفقه (ووقت العشاء) أي وقتها المختار باق (إلى) مضي (نصف الليل ووقت) صلاة (الفجر) باق (ما لم تطلع الشمس) أي من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال:
١٢٨٢ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا زهير بن حرب) الحرشي النسائي (حدثنا أبو عامر) القيسي (العقدي) عبد الملك بن عمرو البصري، ثقة، من (٩)(ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حدثنا يحيى بن أبي بكير) نَسْر القيسيُّ العبديُّ أبو زكريا البغدادي، ثقة، من (٩) كلاهما) أي كل من أبي عامر ويحيى بن أبي بكير (عن شعبة