للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- عَنِ الْحَجَّاجِ -وَهُوَ ابنُ حَجاجٍ- عَن قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أيوبَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ؛ أَنهُ قَال: سُئِلَ رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ عَنْ وَقْتِ الصلَوَاتِ؟ فَقَال: "وَقتُ صَلاةِ الْفَجرِ مَا لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَمسِ الأَوَّلُ. وَوَقْتُ صَلاةِ الظُّهرِ إِذَا زَالتِ الشمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ. مَا لَم يَحْضُرِ الْعَصْرُ. وَوَقْتُ صَلاةِ العَصرِ مَا لَمْ تَصفَرَّا الشمْسُ. ويسْقُطْ قَرْنُهَا الأَوَّلُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ. وَوَقْتُ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ الليلِ"

ــ

في الصلاة، وأبي حصين في الجنائز، وأبي الزبير في الصوم، وسماكِ بن حرب في دلائل النبوة، ويروي عنه (ع) وعمر بن عبد الله بن رزين ويحيى بن الضريس ومحمد بن سابق وأبو عامر العقدي وغيرهم، وثقه أحمد وأبو حاتم وأبو داود، وقال ابن معين والعجلي: لا بأس به، وقال في التقريب: ثقة، من السابعة، مات سنة (١٦٨) ثمان وستين ومائة (عن الحجاج وهو ابن حجاج) الأسلمي الباهلي الأحول البصري، روى عن قتادة في الصلاة وابن سيرين والفرزدق وعدة، ويروي عنه (خ م د س ق) وإبراهيم بن طهمان ويزيد بن زريع، وثقه ابن معين وأبو حاتم، وقال في التقريب: ثقة، من السادسة، مات سنة (١٣١) إحدى وثلاثين ومائة (عن قتادة) بن دعامة البصري (عن أبي أيوب) البصري (عن عبد الله بن عمرو بن العاص) المدني. وهذا السند من سباعياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وثلاثة نيسابوريون وواحد مدني، غرضه بسوقه بيان متابعة حجاج بن الحجاج لمن روى عن قتادة وكرر المتن لما مر.

(أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال: "وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ) أي طرفها الأعلى السابق في الطلوع (ووقت صلاة الظهر إذا زالت) أي مالت (الشمس عن بطن السماء) أي وسطها إلى جانب الغرب ويمتد (ما لم يحضر) وقت صلاة (العصر ووقت صلاة العصر) يدخل من آخر وقت الظهر ويستمر (ما لم تصفر الشمس) أي ما لم تخالطها الصفرة، وقوله (ويسقط) بالجزم معطوف على تصفر أي وما لم يسقط ويغرب (قرنها الأول) أي طرفها السابق في الغروب (ووقت صلاة المغرب) يدخل (إذا غابت) أي غربت (الشمس) ويستمر (ما لم يسقط) وينعدم (الشفق) الأحمر (ووقت صلاة العشاء) يمتد (إلى نصف الليل) يعني وقته المختار يمتد إلى مضي نصف الليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>