على طرف ثوبه المتصل به وبه قال أبو حنيفة والجمهور، ولم يجوزه الشافعي، وتأول هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب منفصل اهـ.
قال القرطبي: و (قول أنس كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر) ليس فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يبرد بل قد توجد سَوْرَة الحر وشدته بعد الإبراد إلا أنها أخف مما قبله والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ مفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٣٨٥] وأبو داود [٦٦٠] وابن ماجه [١٠٣٣١].
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث: الأول حديث جابر ذكره للاستدلال، والثاني حديث خباب ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث حديث أنس ذكره للاستشهاد.