للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جَمِيعًا: عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ. قَال: أخبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بن حَكِيمِ عَنْ أُمً كُلثُومِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيلَةٍ. حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيلِ. وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسجِدِ. ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى. فَقَال: "إِنَّهُ لَوَقْتُهَا

ــ

كونهم (جميعا) أي مجتمعين على الرواية (عن) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي، ثقة، من (٦) (قال أخبرني المغيرة بن حكيم) بفتح الحاء الأبناوي نسبة إلى أبناء فارس الصنعاني، روى عن أم كلثوم بنت أبي بكر وابن عمر وأبي هريرة وطاوس وغيرهم، ويروي عنه (م ت س) وابن جريج ومجاهد وهو أكبر منه ونافع مولى ابن عمر وغيرهم، وثقه النسائي والعجلي وابن معين، وقال في التقريب: ثقة، من الرابعة (٤) (عن أم كلثوم بنت أبي بكر) الصديق التيمية المدنية، توفي أبوها وهي حمل، وقال في التقريب: ثقة، من الثانية (أنها) أي أن أم كلثوم (أخبرته) أي أخبرت للمغيرة بن حكيم (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذه الأسانيد الثلاثة كلها من السداسيات، غرضه بسوقها بيان متابعة أم كلثوم لعروة بن الزبير في رواية هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها (قالت) عائشة (أعتم) أي أخر (النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة) أي ليلة من الليالي العشاء على وقت العتمة وهي ظلمة الليل (حتى ذهب) ومضى (عامة الليل) أي كثير منه وليس المراد أكثره، ولا بد من هذا التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنه لوقتها" ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل لأنه لم يقل أحد من العلماء أن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل اهـ من النواوي (وحتى نام أهل المسجد) قال النواوي: هذا محمول على نوم لا ينقض الوضوء وهو نوم الجالس ممكنًا مقعده من الأرض (ثم خرج) إلى المسجد (فصلى) بهم صلاة العشاء (فقال أنه) أي إن هذا الوقت (لوقتها) المختار أو الأفضل ففيه تفضيل تأخيرها، وأن الغالب كان تقديمها وإنما قدمها للمشقة في تأخيرها، ومن قال بتفضيل التقديم قال لو كان التأخير أفضل لواظب عليه ولو كان فيه مشقة، ومن قال بالتأخير قال قد نبه على تفضيل التأخير بهذا اللفظ، وصرح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة، ومعناه والله أعلم أنه خشي أن يواظبوا عليه فيفرض عليهم ويتوهموا إيجابه فلهذا تركه كما ترك صلاة التراويح، وعلل تركها بخشية افتراضها والعجز عنها، وأجمع العلماء على استحبابها لزوال العلة التي خيف منها وهذا المعنى موجود في العشاء اهـ من النواوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>