للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٦٥ - (٠٠) (٠٠) حَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيبِ، عَنْ أبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ قَال: "تفضُلُ صَلاة فِي الْجَمِيعِ عَلَى صَلاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَة"، قَال: "وَتَجْتَمِعُ مَلائِكَةُ اللَّيلِ وَمَلائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ". قَال أَبُو هُرَيرَةَ: اقْرَؤوا إِنْ شِئْتُمْ: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: ٧٨]

ــ

المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٤٨٤] والبخاري [٤٧٧] وأبو داود [٥٥٩] والترمذي [٦٠٣] وابن ماجة [٧٨٦] ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

١٣٦٥ - (٠٠) (٠٠) (حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي بالمهملة أبو محمَّد البصري، ثقة، من (٨) روى عنه في (١١) بابا (عن معمر) بن راشد الأزدي البصري، ثقة، من (٧) (عن الزُّهريّ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان بصريان وواحد كوفي، غرضه بيان متابعة معمر لمالك في الرِّواية عن الزُّهريّ، وكرر المتن لما في هذه الرِّواية من الزيادة (عن النَّبيِّ صَلَّى الله عليه وسلم قال: تفضل) أي تزيد (صلاة في الجميع) أي صلاة مع الجماعة (على صلاة الرجل وحده) أي منفردًا (خمسًا وعشرين درجة) أي جزءًا من الثواب (قال) النَّبيُّ صَلَّى الله عليه وسلم (وتجتمع ملائكة الليل) وحفظته عند طلوعها (وملائكة النهار) أي حفظته عند نزولها (في) وقت (صلاة الفجر) وهذا إشارة إلى مزيد أجر الجماعة فيها (قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم) مصداق ذلك قوله تعالى ({وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}) [الإسراء: ٧٨] وقد اختلف العلماء في هذا الفضل المضاف للجماعة هل هو لأجل الجماعة فقط حيث كانت أو إنَّما يكون ذلك الفضل للجماعة التي تكون في المسجد لما يلازم ذلك من أفعال تختص بالمساجد كإكثار الخطأ إلى المساجد وكتب الحسنات ومحو السيئات بكلِّ خطوة وانتظار الصَّلاة ودعاء الملائكة ومراعاة آداب دخول المسجد إلى غير ذلك، والظاهر الأوَّل لأنَّ الجماعة هو الوصف الذي علق عليه الحكم، ثم إذا قلنا ذلك لأجل الجماعة فهل تفضل جماعة جماعة بالكثرة المشهور عن مالك أنَّه لا فضل لجماعة على جماعة، وقال ابن حبيب: بل تفضل جماعة جماعة بالكثرة وفضيلة الإمام، وعلى المشهور فمن

<<  <  ج: ص:  >  >>